حكم استعمال المفرقعات في الاحتفالات

تاريخ الفتوى: 06 أبريل 2004 م
رقم الفتوى: 4586
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم استعمال المفرقعات في الاحتفالات

ما مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه المفرقعات واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟ 

نهى الشرع عن ترويع المؤمنين؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا؛ لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان".

واستعمال المفرقعات للأولاد منهيٌّ عنه شرعًا حتى في أعياد المسلمين؛ لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: سمعت أحد الخطباء يقول: إن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في شهر ربيع الأول؟ فهل هذا صحيح؟ وإن صح ذلك فلماذا تم اعتبار أول شهر المحرم بداية السنة الهجرية؟


ما حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟


ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ وهل يجوز تقديم المعايدات بين الأفراد للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك من خلال ألفاظٍ محددة؟


ما حكم الشرع في الغناء والموسيقى والتمثيل في ظل ما يوجد على الساحة الآن؟


ما حكم تهنئة غير المسلمين برأس السنة الميلادية؟


نرجو منكم بيان حكم التهادي بين الناس في ضوء ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة. 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4