حكم إمامة الصبي المميز لأمه في الصلاة

تاريخ الفتوى: 26 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 4630
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة الصبي المميز لأمه في الصلاة

هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، وصحتها في صلاة النفل؛ لأن الفرض في حق الصبي نافلة، أما الشافعية فيرون صحة إمامة المميز للبالغ في الفرض والنفل على السواء؛ لما ورد في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو "ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ" رواه البخاري في "صحيحه"، وهو ما نميل إلى القول به.
وعليه: فلا حرج من أن يؤم الصبي ابن تسع سنين أمه في الصلاة؛ لأنه صار مميزًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة أن ترُدَّ الإمام إذا أخطأ في صلاته أو تفتحَ عليه؟ وما الحكم لو فعلت ذلك؟


كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟


نرجو منكم بيان ألفاظ التشهد الواردة في الصلاة.


سائل يقول: شخص يواظب على أداء صلاة الضحى ركعتين يوميًّا، فأنكر عليه البعض قائلًا بأن أقلها أربع ركعات، فنرجو منكم بيان ما هو أقل عدد ركعات صلاة الضحى؟



ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23