حكم إمامة الصبي المميز لأمه في الصلاة

تاريخ الفتوى: 26 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 4630
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة الصبي المميز لأمه في الصلاة

هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، وصحتها في صلاة النفل؛ لأن الفرض في حق الصبي نافلة، أما الشافعية فيرون صحة إمامة المميز للبالغ في الفرض والنفل على السواء؛ لما ورد في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو "ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ" رواه البخاري في "صحيحه"، وهو ما نميل إلى القول به.
وعليه: فلا حرج من أن يؤم الصبي ابن تسع سنين أمه في الصلاة؛ لأنه صار مميزًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ حيث يوجد شخص متزوج من امرأة كانت متزوجة قبله من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم؛ فهل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته؟


كيف نعرف جواب الاستخارة؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟


ما حكم تركيب أطراف صناعية؟ حيث تذكر السائلة أن الله تعالى رزق ابنها الوحيد بطفلة جميلة إلا أنها وُلدت ببتر خِلْقي بالذراع اليسرى -نصف ذراع من دون كف- وأن الطبيب أفادها بأنه يمكن تركيب أطراف صناعية للطفلة عند بلوغها أربع سنوات، والسؤال: هل في مثل هذه الحالة يجوز تركيب الأطراف الصناعية أم يكون ذلك اعتراضًا على حكم الله تعالى؟


ما الحكم الشرعي في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟


ما حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء؟ فإنه في ظلّ ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كورونا أُغلِقَت المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحرزًا من عدوى هذا الفيروس الوبائي، فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل يأخذ المُصلي حينئذٍ أجر قيام رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 مارس 2026 م
الفجر
4 :20
الشروق
5 :48
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30