ما صحة حديث «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، وما حكم العمل به؟
روى ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة، والبيهقي في "السنن"، والمنقري في "فوائده"، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وله شاهد عند الدارقطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة: «إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ -ضربها برجله فنبع الماء- وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ»، وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله من غير زيادة: «وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللهُ»، وصححه الحاكم والبيهقي والمنذري وابن عيينة والدمياطي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر.
قال الإمام محمد بن إدريس القادري في "إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له" (ص: 130، ط. المكتب الإسلامي): [وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث] اهـ.
وقال الحافظ السيوطي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (3/ 490، ط. دار المعرفة): [هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرًا، واختلف الحفاظ فيه، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والمعتمد الأول] اهـ.
وقال في "الدرر المنتثرة" (ص: 173، ط. جامعة الملك سعود): [«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، قال الزركشي: رواه ابن ماجه من حديث جابر بسند جيد، والخطيب في "تاريخه" بسند صححه الدمياطي. قلت: وصححه أيضًا المنقري، وحسنه ابن حجر؛ لوروده من طرق عن جابر] اهـ بتصرف.
قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [رواه أحمد بإسناد صحيح والبيهقي، وقال: غريب من حديث ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر، تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه. انتهى. وروى أحمد وابن ماجه المرفوع منه عن عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول...، فذكره، وهذا إسناد حسن] اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في جزء فيه الجواب عن هذا الحديث (ص: 270 فما بعدها، ط. دار البشائر): [إذا تقرر هذا فرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق أنه يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث، ثم ذكر عن الحافظ الدمياطي أنه صححه... ثم قال: وروينا في المجالسة لأبي بكر الدينوري، أن سفيان بن عيينة حدث بحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، فقام رجل من المجلس ثم عاد، فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث الذي حدثتنا به في زمزم صحيحًا؟ قال: نعم، قال الرجل: فإني شربت الآن دلوًا من زمزم على أنك تحدثني بمائة حديث، فقال له سفيان: اقعد، فقعد فحدثه بمائة حديث... واشتهر عن الشافعي أنه شربه للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة، وشربه أبو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك فكان أحسن أهل عصره تصنيفًا، ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها، وقد ذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له، وأنا شربته مرة وأنا في بداءة طلب الحديث، وسألت الله أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، وأنا أجد من نفسي طلب المزيد على تلك الرتبة، فسألت مرتبة أعلى منها فأرجو الله أن أنال ذلك، وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن والده أنه كان يطوف بالليل واشتدت عليه الإراقة، وخشي إن خرج من المسجد إلى مكان يقضي فيه حاجته فتتلوث أقدامه بأقذار الناس، وكان ذلك في الموسم، فتوجه إلى زمزم وشرب من ذلك، ورجع إلى الطواف، قال: فلم أحس بالبول حتى أصبحت] اهـ.
قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (3/ 116، ط. دار الفكر): [وأما حديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، فقال فيه الحافظ السخاوي: رواه الحاكم، وقال: إنه صحيح الإسناد، وقد صحح هذا الحديث من المتقدمين ابنُ عيينة، ومن المتأخرين الحافظُ الدمياطي] اهـ.
وأصل هذا الحديث ما في مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ماء زمزم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»، وزاد الطيالسي: «وَشِفَاءُ سُقْمٍ».
وبناءً عليه: فالحديث المذكور له طرقٌ وشواهد يرتقي بها إلى الصحة كما أفاد بذلك طائفة من الحُفّاظ، ويشرع الشرب من ماء زمزم لنيل خيري الدنيا والآخرة، وهو أمرٌ مجرّب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
ما المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طُلِب منه التسعير: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ..» إلخ الحديث؟ وهل الحديث يدل على حرمة التسعير؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذِّكر في الصلاة الإبراهيمية، التي تقال في التشهد الأخير في الصلاة من دون سائر الأنبياء، فنقول: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم... إلخ"؟ وهل هذا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلقِّ الله على الإطلاق؟
كيف أرد على من يطعن في أبي هريرة والبخاري رضي الله عنهما؟ حيث طَلَعت علينا جريدة تسمى الفجر في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/ 4/ 2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الإمام البخاري صاحب "الصحيح" رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهور القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى عليَّ من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيُّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟
سائل يقول: تنتشر بين الناس مقولة شهيرة، وهي: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؛ فهل لهذه المقولة أصلٌ في الشرع الشريف؟