ما مدى جواز القيام بشرب ماء زمزم بقصد حصول البركة والشفاء؟
لا مانع شرعًا من الشرب من ماء زمزم بقصد نيل خيري الدنيا والآخرة؛ لما رواه ابنُ ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة، والبيهقي في "السنن"، والمنقري في "فوائده"، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ». ورواه البيهقي في "شعب الإيمان"، عن ابن عمرو رضي الله عنهما.
وماء زمزم ماءٌ مبارك، جعل الله فيه الشفاء؛ فروى الدارقطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة: «إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ -ضربها برجله فنبع الماء- وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ». وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله من غير زيادة: «وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللهُ»، وصححه الحاكم والبيهقي والمنذري وابن عيينة والدمياطي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر.
و عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ماء زمزم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ». رواه مسلم، وزاد الطيالسي: «وَشِفَاءُ سُقْمٍ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟
ما معنى حديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَاهُ»؟ وهل بالفعل هناك ابتلاء يدل على الرضا وابتلاء آخر يدل على الغضب؟
ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.
هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.