حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح

تاريخ الفتوى: 23 مايو 1998 م
رقم الفتوى: 4899
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الذبائح
حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح

ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟

شروط الذبح في الحالات التي يكون الذبح فيها اختياريًّا هو أن يكون الذبح بين مبدأ الحلقوم ومبدأ الصدر.
ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.
ولم يشترط الفقهاء أي شروط أخرى لحل الحيوان وأكل لحمه، ولكنهم قالوا: يكره ترك التوجه إلى القبلة، فترك التوجه إلى القبلة من المكروهات وليس من ضمن شروط صحة الذبح، وبالتالي حِلّ الحيوان للأكل. وعلى ذلك: فإذا تيسر للذابح توجيه الحيوان إلى القبلة فعليه فعل ذلك، وإذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة فلا شيء في ذلك ويكون الذبح حلالًا بالشروط التي ذكرها الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟


ما هو وقت ذبح الأضحية؟ وهل يجوز الذبح أيام عيد الأضحى كلها؟ وما أفضل وقت لذبحها؟


ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟


سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ما حكم إعطاء الجزار من الأضحية؟ فقد اشتركنا جماعة في ذبح عجل كأضحية، واتفقنا مع الجزار على أجرة معينة، فذَبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح، وأخذ أيضًا الرأس والرجلين، ثم اكتشفنا أنه لا يحق له أخذ شيءٍ من الأضحية، فرجعنا له نطالبه بما أخذ فقال بأنه قد باعها لينتفع بثمنها، فما حكم ما أخذه الجزار من الأضحية بهذه الطريقة، وهل يؤثر ذلك على قبول الأضحية؟ وهل لنا أن نسترد هذه الأموال من الجزار؟ أفيدونا أفادكم الله.


نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لعمل عقيقة المولود، وهل هي واجبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57