قال لي أحد الناس: الضرائب التي تأخذها منك الدولة مَكس محرمٌ شرعًا، فهل هي كما قال، أم أن هناك فرقًا بينهما؟
الضريبة التي تفرضها الدولة حسب المصلحة وبقدر الحاجة للنهوض بالشعب في جميع الميادين لا علاقةَ لها بالمكس المحرَّم شرعًا؛ ذلك أنها تُفْرَض من أجل الحق وتصرف فيه، وتكون نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، بخلاف المكس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يؤخذ بغير حق، وينفق في غير حق.
المحتويات
الضرائب هي مقدارٌ محدَّدٌ من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلْك والعَمَل والدخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، وهي تختلف باختلاف القوانين والأحوال. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 537، ط. دار الدعوة)، و"تاج العروس" للزبيدي (3/ 249، ط. دار الهداية).
والذي يتدبَّر شريعة الإسلام يرى من مزاياها أن الأمور التي لا تختلف فيها المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات تنصُّ على الحكم فيها نصًّا قاطعًا لا مجالَ معه للاجتهاد والنظر؛ كتحليل البيع وتحريم الربا. أما الأمور التي تخضعُ فيها المصلحة للظروف والأحوال، فإن شريعة الإسلام تَكِلُ الحكمَ فيها إلى أربابِ النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها العامة، ومن أمثلة ذلك: ما يفرضه وليُّ الأمر من ضرائبَ على الأغنياءِ في وقتٍ معينٍ ولظروفٍ معينةٍ، فإن هذا الفعل قابلٌ للإبقاء تارةً، وللإلغاء أو التعديل تارةً أخرى على حسب ما تستلزمه مصلحة الأمة.
الدولة لها ما يُسَمَّى بالموازنة العامة، والتي تجتمع فيها الإيرادات العامة والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبرَ من الإيرادات العامة فإنَّ ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة، يتعيَّنُ على الدولة تعويضُه بعِدَّةِ سُبل منها: فرض الضرائب. ينظر: "نحو رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصر" للدكتور/ إيهاب محمد يونس، بحث منشور بمجلة النهضة الصادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، (المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، إبريل 2012م، ص: 7)، إلَّا أنه ينبغي أن يُرَاعَى في فرْض الضرائبِ عدم زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم، وأن توجه الضرائب إلى الفئات التي لا يجهدها ذلك كطبقة المستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة في واجبهم تجاه شعبهم ووطنهم.
من المقرَّر في الشريعة الغرَّاء أن الحقَّ الواجب في مال المسلم ليس قاصرًا على الزكاة المفروضة، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفِ المقتضِي للمُغايرة، وهذا دليلٌ على أن في المال حقًّا سوى الزكاة لتصح المُغايرة.
قال الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (5/ 216، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء؛ فقال قوم: إنها الزكاة. وهذا ضعيف؛ وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾، ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به غير الزكاة، ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو من الواجبات، لا جائز أن يكون من التطوعات؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾. وقف التقوى عليه، ولو كان ذلك ندبًا لما وقف التقوى عليه، فثبت أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (4/ 281، ط. دار الفكر): [وفُرِض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم] اهـ.
وقد أخرج الترمذي والدارمي في "سننيهما" عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثم تلا هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 242، ط. دار الكتب المصرية) بعد ذِكْره الحديث المذكور: [والحديث وإن كان فيه مقالٌ، فقد دلَّ على صحَّته معنى ما في الآية نفسِها من قوله تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾، فذكر الزكاة مع الصلاة؛ وذلك دليلٌ على أن المراد بقوله: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارًا] اهـ.
وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوَّلَ مَن اجتهد في فرض أموال تُؤْخَذ من الناس من غير زكاة أموالهم لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج الذي هو الغلة، ويطلق الخراج على الجزية وغيرها مما يفرض دفعه سواء على الرؤوس أو الأراضي.
قال ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 252، ط. دار صادر): [قال الزَّجَّاج: الخراج الفيء، والخَرْج الضريبة والجزية. وقُرِئَ: "أم تسألهم خَرَاجًا". وقال الفَرَّاء: معناه: أم تسألهم أجرًا على ما جئت به، فأجرُ ربك وثوابه خير. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على السواد وأرض الفيء فإن معناه الغلة أيضًا؛ لأنه أمر بمساحة السواد ودفعها إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة، ولذلك سُمِّيَ خَرَاجًا، ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افْتُتِحَتْ صُلْحًا، ووظف ما صُولِحُوا عليه على أراضيهم: خراجية؛ لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي أُلْزِمَ به الفلاحون، وهو الغلة؛ لأن جملة معنى الخراج الغلة، وقيل للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة: خراج؛ لأنه كالغلة الواجبة عليهم] اهـ.
فالخراج يطلق على كل ما يجب على كل مَنْ بيده أرض خراجية نامية أن يدفعَه، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم مجنونًا، رجلًا أم امرأةً؛ وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية، وهم في حصول النماء سواء.
وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الاستخراج لأحكام الخراج" (ص: 16، ط. دار الكتب العلمية) عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: [وإنما كان الخَرَاج في عهد عمر رضي الله عنه] اهـ.
يعني أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه؛ فضريبةُ الخراج لم تكن مفروضةً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفَعَلَ عمرُ رضي الله عنه ذلك بعد استشارته لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار.
وكذلك فإن من القواعدِ الفقهية الكلية المقرَّرة عند العلماء: أنه "يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وأنه "يجب تحمُّل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشدَّ"، ولا ريبَ أن هذه القواعد الفقهية لا يؤدي إعمالُها إلى إباحة الضرائبِ فحسب، بل يُحتم فَرْضها وأخْذها تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسدِ والأضرار والأخطار عنها. يقول الإمام ابن حزم في "المحلى" (4/ 281): [وفَرْضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجْبِرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم] اهـ.
ومن القواعدِ المقررة أيضًا: أَنَّ "الضرورة تُقَدَّر بقدرها"، فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يُرَاعَى في وضعها وطُرُق تحصيلها ما يُخَفِّف وقعها على الأفراد، وهو مَرْعَيٌّ الآن حيث لا تحتسب الضرائب إلا بناءً على دراسات وأبحاث وإحصاءات تَضْمَن تطبيق القاعدة السابقة.
وقد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهبِ المتبوعة الضرائبَ، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم الضرائب؛ فسمَّاها بعضُ الحنفية النوائب (جمع نائبة)، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 330، ط. دار الفكر) في بيان معنى النوائب: (ما يكون بحقٍّ: كأجرة الحراس، وَكَرْيِ النهر المشترك، والمال الموظف لتجهيز الجيش، وفداء الأسرى إذا لم يكن في بيت المال شيء، وغيرهما مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق؛ لأنها واجبة على كل مسلمٍ مُوسِر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال، أو لزمه ولا شيء فيه. وإن أريد بها ما ليس بحقٍّ: كالجبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخيَّاط والصَّبَّاغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر، فإنها ظلم] اهـ.
وقد نقل العلامة ابن عابدين أيضًا (2/ 336-337) عن أبي جعفر البلخي قوله: [ما يَضْرِبُه السلطانُ على الرعية مصلحةً لهم يصير دَيْنًا واجبًا وحقًّا مُستحقًّا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحرَّاسين لحفظ الطريق واللصوص -أي: ما يُحتاج من نفقات لحفظ الطريق وأمنه وحراسته-، ونصب الدروب، وأبواب السكك، وهذا يُعْرَف ولا يُعْرَف خوف الفتنة، ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دَيْنٌ واجبٌ لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسُعَاتِهِ فيه لا للتشهير، حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق] اهـ.
ومِن المالكية يقول الإمام الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 619، ط. دار ابن عفان): [إنا إذا قدرنا إمامًا مطاعًا مُفتقِرًا إلى تكثير الجنود لسدِّ الثغور، وحماية المُلك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلًا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال.. وإنما لم يُنْقَل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانْحلَّ النظام، وبطلت شوكة الإمام، وصارت ديارُنا عرضةً لاستيلاء الكفار] اهـ.
ومن الشافعية يقول الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 177، ط. دار الكتب العلمية): [إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرَّق العسكر واشتغلوا بالكسب لخِيفَ دخولُ الكفار بلاد الإسلام، أو خِيف ثوران الفتنة من أهل العَرامة -أي: أهل الفساد- في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند] اهـ.
أما المكس فلا علاقةَ له بالضرائبِ التي تفرضها الدولة على نحو ما قررناه؛ إذ إن المكس في اللغة هو النقص والظلم، ويطلق لفظ المكس على جباية -أي: جمع وأخذ- المال من الناس بغير حق؛ قال الفيومي في "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" (2/ 577، ط: المكتبة العلمية): [وقد غلب استعمال المَكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا] اهـ.
قال الإمام الذهبي في "الكبائر" (ص: 115، ط. دار الندوة الجديدة): [المكَّاس -ويسمى محصِّل هذه الضريبة: المكَّاس أو الماكِس أو صاحب المكس أو العشَّار- من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق] اهـ.
هذا هو المكس الذي يتناوله قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه": «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، فجَمْعُ أموالِ الناس ظلمًا دون وجْهِ حق هو المندرجُ تحت الوعيدِ الشديد المذكور في الحديث، فالذي يدخل تحت هذا الوعيد هو الضرائبُ الجائرةُ التي كانت تسود العالم قبل ظهور الإسلام، فقد كانت تؤخذ بغير حق، وتنفق في غير حق، ولا توزع أعباؤها بالعدل، ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفع، بل كثيرًا ما كان يُعفَى الأغنياء محاباةً، ويُرهَق الفقراءُ عدوانًا؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (3/ 390، ط. دار الكتب العلمية): [هذا محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًا، وهم القوم المَكَّاسون الذين يأخذون من التجار في مصر والشام وحلب في أكثر من عشرة مواضع ظلمًا وعدوانًا] اهـ.
ومن ثمَّ فلا تَدخلُ تحت هذا الوعيد الشديد الضرائبُ التي تفرضُها الدولةُ لتغطي نفقات الميزانية، وتسُدَّ حاجاتِ البلاد من الإنتاج والخدمات، وتُقيمَ مصالحَ الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهضَ بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلمَ كلُّ جاهل، ويعملَ كلُّ عاطل، ويشبعَ كلُّ جائع، ويأمنَ كلُّ خائف، ويُعالَجَ كلُّ مريض، فإنها واجبةٌ، وللدولة الحقُّ في فرْضِها وأخْذِها من الرعية.
بناءً على ذلك: فإن الضريبة التي تفرضها الدولة حسب المصلحة وبقدر الحاجة للنهوض بالشعب في جميع الميادين لا علاقةَ لها بالمكس المحرَّم شرعًا؛ ذلك أنها تُفْرَض من أجل الحق وتصرف فيه، بخلاف المكس؛ فإنه يؤخذ بغير حق، وينفق في غير حق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟
السؤال عن حكم المشاركة والعمل في النشاط الذي تجريه شركة Q.NET. ومرفق بالطلب صورة من ملف تعريفي بسياسات وإجراءات الشركة.
ما حكم الاشتراك في مسابقات صناديق الحظ؟ فإن بعض المواقع والمنصات الإلكترونية تنظِّم مسابقات تسميها بـ"مسابقة صناديق الحظ"، وهي عبارة عن اختيار المتسابق لرقمٍ مِن عدَّة أرقامٍ تُعرَض له، أو عدَّة صناديق مرقَّمة حقيقيَّة أو افتراضية تظهر له على الشاشة إلكترونيًّا، ويحصل المتسابق على محتوى الصندوق الذي اختاره أيًّا كان، وقد يكون الصندوق فارغًا، ويُشترط في تلك المسابقة دفعُ ثمن محدَّد لكلِّ مرَّة يرغب فيها المتسابقُ في التَّجربة واختيار رقمٍ جديد، ولا يسترد اللاعب ذلك المال، بل يخسره، فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات شرعًا؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الفوائد على الأموال التي في البنوك، هل هي حلال أم حرام؟
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟