ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وبناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين؟ فأنا أقوم بأخذ جزء من زكاة المال وأشتري به بعض السلع التموينية وأعطيها لبعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بدورها بتوزيعها على الفقراء المعلومين لديها، ولكن أحد السادة القائمين على هذه الجمعيات أفاد بأنه لا يجوز إعطاء السلع كزكاة للمال وأن الواجب هو دفع المال نقدًا.
مؤسسة خيرية للبر والخدمات الاجتماعية تقوم بإنشاء دار لإيواء اللقطاء واليتامى مع رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم، ويتساءل: كثير من الناس هل يجوز إعطاء حصة من مال الزكاة لمثل هذه الأبنية التي تؤوي الذين لا مأوى لهم، وبيان الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم إعطاء ابنة الأخ من الزكاة لمرض زوجها؟ فإنَّ لي بنت أخ والدها متوفى، وهي متزوجة، وزوجها له دخل كبير، ولكنه مريض. فهل تستحق شيئًا من زكاة المال؟
ما حكم صرف الأموال التي جُمِعَت للأيتام في غرض آخر؟ حيث تقوم جمعيتنا بكفالة الأيتام، وقد جمعت من أغنياء المدينة أموالًا لهذا الغرض، وهي تقوم بموجب لائحة موضوعة لهذا الغرض بالصرف منها على ستة وثمانين أسرة مكونة من مائتين وأربعة وثلاثين فردًا، وقد توافرت أموال من مجموع ما تم تحصيله للصرف على الأيتام وتم من هذه الأموال بناء مبنًى تجاري من طابقين ليعود رِيعه على مشروع الكفالة.
فهل يمكن الصرف من هذه الأموال على أُسَرِ الفقراء والمحتاجين وغيرهم من ذوي الاحتياجات في المجتمع من غير الأيتام، وهم كثيرون، والأموال المخصصة لهم لا تكفيهم؟ مع العلم أن الأموال محل السؤال قد جُمِعَت من المتبرعين للصرف منها على كفالة الأيتام.
هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟
ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟