حكم الزكاة على المرتب الشهري

تاريخ الفتوى: 28 ديسمبر 2002 م
رقم الفتوى: 4975
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة على المرتب الشهري

ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وبناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صرف الزكاة والأوقاف والصدقات لمؤسسة بحث علمية؟ فالسؤال عن مدى شرعية تلقي مؤسسة تعليمية بحثية للتبرعات والصدقات الجارية والأوقاف والزكاة ونحوها؛ حيث إن هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية، وهي عبارة عن مدينة علمية تعمل تحت إشراف مجلس أمناء عالمي يضم ستةً من الحاصلين على جائزة نوبل في المجالات العلمية المختلفة، وهو مشروع لا يهدف إلى الربح، بل يهدف إلى الوصول بالتعليم في مصر إلى المستويات العالمية، ورفع شأن البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإحداث طفرة ونقلة نوعية لزيادة الإنتاج القومي لمصلحة البلاد والعباد.


كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟


ما حكم دفع الزكاة للسجناء الفقراء المفرج عنهم؟ ففي إطار اهتمام وزارة الداخلية بالجوانب الإنسانية في مجال رعاية أسر السجناء المفرج عنهم باعتبارهم ركائز إعادة التأهيل في برامج إصلاح السجناء فقد تساءلت بعض الهيئات والأفراد عمَّا إذا كانت المساعدات التي تقدم لأسر السجناء والمفرج عنهم الفقراء المعدمين تدخل ضمن زكاة المال من عدمه؟ ويطلب السائل الرأي في ذلك.


سائل يقول: أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟


ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟ 


أسمع كثيرًا أن نصاب الزكاة في المال هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فلماذا كان النصاب على عيار 21 وليس على عيار 18 أو 24؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56