شروط الأذان والمؤذن

تاريخ الفتوى: 19 يوليو 1988 م
رقم الفتوى: 5054
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
شروط الأذان والمؤذن

هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟

المحتويات

 

شروط صحة الأذان

يشترط لصحة الأذان شروط بعضها يتعلق به وبعضها يتعلق بالمؤذن؛ فيشترط للأذان:

- أن تكون كلماته متوالية؛ بحيث لا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام كثير.

- وأن يقع كله بعد دخول الوقت، فلو وقع بعضه قبل دخول الوقت لم يصح، إلا في أذان الصبح فإنه يصح قبل دخول الوقت على تفصيل في المذاهب.

- وأن تكون كلماته مرتبة، فلو لم يرتبها؛ كأن ينطق بكلمة حي على الفلاح قبل حي على الصلاة لزمه إعادة ما لم يرتب فيه، فإن لم يعد لم يصح أذانه.

- وأن يقع من شخص واحد، فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره لم يصح، كما لا يصح أذان تناوبه اثنان أو أكثر بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر.

- وأن يكون باللغة العربية، إلا إذا كان المؤذن أعجميًّا ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاجم مثله.

- ويشترط النية؛ فإذا أتى بالألفاظ المخصوصة بدون قصد الأذان لم يصح.

شروط المؤذن

يشترط في المؤذن:

- أن يكون مسلمًا؛ فلا يصح من غيره.

- وأن يكون عاقلًا؛ فلا يصح من مجنون أو سكران أو مغمى عليه، ولا من صبي غير مميز.

- وأن يكون ذكرًا؛ فلا يصح من أنثى أو خنثى.

الخلاصة

إذا تحققت الشروط السابقة جاز لأي فرد أن يؤذن للصلاة، إلا إذا كان للمسجد مؤذن راتب موجود بعد دخول الوقت؛ فإنه والحالة هذه لا يزاحم غيره في الأذان إلا إذا أذن له المؤذن الراتب، حرصًا على وحدة المسلمين وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله، وإنه يجب على كل مسلم أن لا يحدث في المساجد ما يخل بجلالها وقدسيتها.
فالتنازع على الأذان لا يناسب ما ينبغي للمسجد من حرمة وإجلال؛ والله سبحانه وتعالى يذكر فيقول: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور: 36 ]. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أداء الصلاة أثناء العمل ورفع الصوت بالأذان عبر مكبرات الصوت؟ فهناك شركة يعمل بها عدد كبير من العمال، وحرصًا من الشركة على أن يجد العمال مكانًا مناسبًا للصلاة أثناء تواجدهم بمكان العمل قامت ببناء مسجد، ولوحظ في الآونة الأخيرة تحول المكان من مكان مخصص للصلاة أثناء ساعات العمل إلى دار للعبادة، وإصرار مرتاديه على طلبات تتعارض مع ظروف وساعات العمل، من ذلك مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة أن مكانة رافع الأذان في الجنة كذا وما شابه ذلك.
وقد حاولت إدارة الشركة عدة مرات التنبيه على العمال الالتزام بالمسموح أثناء ساعات العمل، ونظرًا لحساسية الوضع بالنسبة للإدارة الأجنبية للشركة وحرصها على ألا يُضارّ أحد من الناحية الشرعية نتوجه لفضيلتكم بطلب الإحاطة في هذا الموضوع.



يقول السائل: أحرص دائمًا على تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؛ حتى أصليها مع زوجتي في جماعة، ونصلي ما شاء الله لنا من قيام الليل، فما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل؟


ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟


يقول السائل: كنت في فترة الشباب لا أصلّي، والآن والحمد لله أحافظ على الصلاة في وقتها، وأيضًا أصلي مع كل فرض صلاة من الفوائت، فهل صلاتي صحيحة؟


ما حكم قضاء الفوائت جماعة؟ لأني قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8