ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما موقف الشرع من التواكل؟
حث الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وأن ذلك لا ينافي التوكل؛ لأن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.
المحتويات
أمر الشرع الشريف باتِّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخذًا بالأسباب وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رواه الإمام البخاري في "الصحيح".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد في "المسند"، وغيرهم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 9، ط. الرسالة): [فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه] اهـ.
قد أرشد الشرع الشريف إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء؛ لأنهم أهل الذكر والتخصص في هذا؛ فعن هلال بن يساف قال: جرح رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ادْعُوا لَهُ الطَّبِيبَ». فقال: يا رسول الله، هل يُغْنِي عنه الطبيب؟ قال: «نَعَمْ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً». وعن زيد بن أسلم، أن رجلًا أصابه جرح، فاحتقن الدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني أنمار، فقال: «أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟». فقال رجل: يا رسول الله، أوَ في الطب خير؟! فقال: «إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ» أخرجهما ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وفي هذا يرى الإمام المناوي أن الدَّاء ينقسم إلى رُوحاني وجسماني، وأن لكلٍّ منهما طريقةً في العِلاجِ، فلا سبيل لطبيب الأمراض النفسية والرُّوحيَّة لعلاج الأمراض الجسدية، ولا سبيل لطبيب الأمراض الجسدية لعلاج الأمراض النفسية والروحية وإن كان الطِّبُّ الحديثُ قد أثبت علاقةَ ما في بعض الأمراض بين النَّفس والجسَدِ، وهو ما أُطلق عليه حديثًا "الأمراض النفس جسدية"، وقد أشار الإمام المناوي إلى ذلك منذ أكثر من خمسمائة عامٍ في "فيض القدير" (5/ 283، ط. المكتبة التجارية الكبرى) عندما كان يتحدث عن علاج الأمراض الرُّوحيَّة بالأسباب الرُّوحيَّة؛ فقال: [فهذه أدوية أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجربتها الأمم على اختلاف أديانها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يسعه علم الطبيب ولا تجربته وقياسه، بل جرَّبَ ذلك جمعٌ كثيرون فوجدوا نفعه في الأمراض الحسيَّةِ أعظم من نفع الأدوية الحقيقية الطبيَّة] اهـ.
في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا.
وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بقَدَر الله، وقَدَر الله لا يُدفَع ولا يُرَدُّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أفاضل الصحابة فأعلَمُ بالله وحكمتِه وصفاتِه مِن أن يُورِدوا مثل هذا؛ وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما شَفَى وكَفَى، فقال: هذه الأدوية والرُّقَى والتُّقَى هي مِن قَدَر الله، فما خرج شيء عن قَدَره، بل يُرَدُّ قَدَرُه بقَدَرِه وهذا الرد من قَدَرِه، فلا سبيل إلى الخروج عن قَدَره بوجهٍ ما، وهذا كرَدِّ قَدَرِ الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرَدِّ قَدَر العدو بالجهاد وكلٌّ مِن قَدَرِ اللهِ الدافعُ والمدفوعُ والدفعُ.
ويُقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألَّا تباشر سببًا من الأسباب التي تُجلَب بها منفعة أو تُدفَع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن قُدِّرَتَا لم يكن بدٌّ من وقوعهما، وإن لم تُقَدَّرَا لم يكن سبيلٌ إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معانِد له؛ كما قاله الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 15، ط. مؤسسة الرسالة).
لكن المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّافي على الحقيقة هو الله سبحانه، وهو أيضًا الذي أوجدَ الدواء وأمرَ به، فالحمد لله الذي بحكمته أنزل الدَّاء، ومن فضلِه جعل لكل داءٍ دواءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم معالجة النساء ببعض العقاقير المحتوية على هرمون يؤثر بصورة مباشرة على عمل المبيض كـ"الكولوميد" وغيره، وهو مستخرج من بول النساء بعد سن الأربعين.
ما حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء؟ فمع انتشار وباء كورونا قامت السلطات السعودية بتأجيل العمرة، كما قامت بقصر الحج على حجاج الداخل من السعودية فقط؛ تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، وأمام حزن الكثيرين ممن كانوا يحرصون على أداء العمرة بشكل مستمر في شهر رمضان أو غيره من مواسم الطاعات، وكذلك الحج تطوعًا في موسمه، خرجت دار الإفتاء المصرية بمبادرة عنوانها "كأنك اعتمرت": أكثر من ثواب العمرة، تدعو فيها من يريد الذهاب للعمرة إلى إنفاق الأموال المعدة لها، على الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب العمالة اليومية (الأرزقية) وكل من تضرروا بظروف الوباء؛ تفريجًا لكروبهم، وقضاءً لحوائجهم، وإصلاحًا لأحوالهم.
فهل يكون ذلك مساويًا لثواب العمرة والحج تطوعًا فضلًا عن أن يكون زائدًا عليها؟
ما حكم تأخير الإنجاب باستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل؟
ما حكم وضع مريض القلب حبة تحت اللسان في نهار رمضان لعلاج الذبحة الصدرية؟ فأنا أعاني من ذبحة صدرية وأحيانًا -حالَ الصيام- تأتيني النوبةُ، فأحتاج إلى وضع حبة دواء تحت اللسان من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها؛ فهل يفسد ذلك الصوم؟
ما حكم التغيب عن الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا؟ ففي ظل انتشار "فيروس كورونا المستجد" واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، ودراسة الأجهزة المعنية في الدولة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة؛ فهل يجوز لـمَنْ غَلَب على ظنه الإصابة بهذا الفيروس أن لا يحضر لصلاة الجمعة؟ وهل عليه إثم في ذلك؟
ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟