حكم إفطار رمضان للمرضع

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4796
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: فقه المرأة
حكم إفطار رمضان للمرضع

ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟

من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب أن ترتدي المرأة الجورب أثناء الصلاة، أم هذا غير مهم؟ وكذلك أثناء الحمام تحت الدوش؛ هل ممكن الوضوء للصلاة، أم يجب أن يكون الوضوء منفردًا؟ جزاكم الله كل خير.


هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟


ما حكم تشقير الحواجب؟


هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟


هل استعمال بخاخة الربو للمريض عند الاحتياج إليها يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 مارس 2026 م
الفجر
4 :32
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 6
العشاء
7 :24