حكم الصلاة بالحذاء

تاريخ الفتوى: 25 يناير 1947 م
رقم الفتوى: 5276
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة بالحذاء

هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا.

الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.

وأداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.

المحتويات

الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة بالنعال

اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان حكم الصلاة بالحذاء، والجواب أنه:

روي عن أبي مسلمة بن يزيد الأزدي قال: سألت أنسًا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم" رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا" رواهما أبو داود.

وعن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ»، وهو حديث مرسل صحيح الإسناد.

فهذه الأحاديث دالة على مشروعية الصلاة في النعال وعلى الإباحة والتخيير فيها، ولذلك اختلف عمل الصحابة والتابعين في ذلك؛ فكان لا يصلي في النعلين: عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وكان ممن يصلي فيها من الصحابة: عمر وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك  وعويمر بن ساعدة وسلمة بن الأكوع وأويس الثقفي رضي الله عنهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومجاهد وشريح القاضي وطاوس وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين رضي الله عنهم.
 

آراء الفقهاء في الصلاة بالنعال ومحلها

محل جواز الصلاة في النعال: إذا لم يكن بها نجاسة؛ كما نص عليه العلامة القسطلاني في "شرح حديث البخاري"، والنووي في "شرح حديث مسلم".

واختلف الفقهاء فيما به يطهر النعل في القذر والخبيث؛ هل يطهر بالحك في التراب والدلك في الأرض، أو لا بد من غسله بالماء؟

قال الإمام القسطلاني -في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" (1/ 408)-: [واختلف فيما إذا كان بها نجاسة؛ فعند الشافعية لا يطهرها إلا الماء. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأ حكها، وإن كانت رطبة تعين الماء] اهـ.

وقال الإمام النووي -في "شرح النووي على مسلم" (5/ 43)-: [ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض؛ فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الأصح: لا يصح] اهـ، أي: ويتعين تطهيرها بالماء.

وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" -(2/ 141)-: [روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ؛ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ:« لِمَ خَلَعْتُمْ» قَالُوا: رَأَيْنَاك خَلَعْت فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا؛ فَإِنْ رَأَى فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»] اهـ.

وقال أيضًا -(1/ 64)-: [ووردت أحاديث من طرق عدة يقوي بعضها بعضًا دالة على أن النعل يطهر بالدلك في الأرض رطبًا كان الخبث أو يابسًا، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحق وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي، وذهب العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبًا ولا يابسًا، وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسًا لا رطبًا] اهـ بتصرف.

وفي "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي -(2/ 62)-:
[أن أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة في ثلاث روايات:
أحدها: يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، وهو قول الأوزاعي وإسحق؛ لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»، وعن أبي سعيد السابق حديثه.

الثانية: يجب غسله بالماء كسائر النجاسات؛ لأن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة.

الثالثة: يجب غسله مع البول والقذرة دون غيرهما لغلظ نجاستهما وفحشها] اهـ ملخصًا.

هذا، وقد أخرج الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في "سننهما" عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ»، وهو صريح في أن اليهود كانوا يمتنعون من الصلاة في النعال والخفاف، وقد كان ملحوظًا في التشريع الإسلامي تميُّز المسلمين عمن لا يدينون بالإسلام من أهل الكتاب والمجوس، وظاهرٌ أن الأمر بالمخالفة في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للندب أو للإباحة، فما شرع للمسلمين على وجه الندب أو الإباحة -مخالفة لليهود- الصلاة في النعال والخفاف ما دامت غير متنجسة لهذه الحكمة، وعلى الندب يحمل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون في النعال، بل كان عمر رضي الله عنه يكره خلع النعال ويشدد على الناس في ذلك؛ إظهارًا للمخالفة ومراغمة لليهود، والأحاديث الأخرى التي أوردناها صريحة في الإباحة والتخيير؛ ولذلك وسع ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أن يدعا الصلاة في النعال.

الخلاصة

قد علم من ذلك: أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.

الأولى للناس في زماننا

هل الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها؟ ذلك أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية التصرف  الصحيح في هيكل عظمي لإنسان؟ فأنا طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات، ويوجد عندي هيكل عظمي لإنسان، وهذا الهيكل يلزم للدراسة بهذه الكلية، وقد حصلت عليه من طالب قريب لي سبقني في الدراسة عليه، وقد أنهيت دراستي لعلم التشريح على هذا الهيكل، وأصبح لا يلزمني في دراستي، وأنا الآن أريد التصرف فيه وفق الشريعة الإسلامية حتى لا يتم سؤالي عنه يوم القيامة، مع العلم بأن الكلية يتم بيع الهياكل بها بصورة طبيعية للطلبة.


ما حكم أداء الصلاة أثناء العمل ورفع الصوت بالأذان عبر مكبرات الصوت؟ فهناك شركة يعمل بها عدد كبير من العمال، وحرصًا من الشركة على أن يجد العمال مكانًا مناسبًا للصلاة أثناء تواجدهم بمكان العمل قامت ببناء مسجد، ولوحظ في الآونة الأخيرة تحول المكان من مكان مخصص للصلاة أثناء ساعات العمل إلى دار للعبادة، وإصرار مرتاديه على طلبات تتعارض مع ظروف وساعات العمل، من ذلك مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة أن مكانة رافع الأذان في الجنة كذا وما شابه ذلك.
وقد حاولت إدارة الشركة عدة مرات التنبيه على العمال الالتزام بالمسموح أثناء ساعات العمل، ونظرًا لحساسية الوضع بالنسبة للإدارة الأجنبية للشركة وحرصها على ألا يُضارّ أحد من الناحية الشرعية نتوجه لفضيلتكم بطلب الإحاطة في هذا الموضوع.


ما الآداب الإسلامية في الطرق والأماكن العامة؟ حيث يقوم بعض الناس بتصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا يراعون فيها الآداب الإسلامية، ولا مشاعر الناس ولا ما تسببه بعض التصرفات من أذى لهم؛ كالبصق في الطرق والأماكن العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟


السؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟


سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57