مساعدة الأسر الفقيرة وفي أفرادها مذنب

تاريخ الفتوى: 05 مايو 2009 م
رقم الفتوى: 4412
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: آداب وأخلاق
مساعدة الأسر الفقيرة وفي أفرادها مذنب

تقوم لجنة الزكاة بتقديم المساعدات المالية والعينية إلى بعض الأسر بالقرية، ومنذ عام تقريبًا تم منع هذه المساعدات عنهم؛ وذلك لأن بعض الأفراد من كل أسرة كان يقوم بسرقة حديد وبيعه، والآن لا يوجد حديد للسرقة، علمًا بأن بعض هذه الأسر لا عائل لها، وبعضها عائلها محكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات مثلًا. فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا بالرد على السؤال: هل نعيد المساعدات لهذه الأسر أو تظل ممنوعة عنها؟

المساعدات المالية والعينية تكون لجهةٍ أو أشخاصٍ مستحقين بموجب فقرٍ أو مسكنةٍ أو غُرمٍ أو غيرها من أسباب الاستحقاق، ولا يجور على هذا الحق كون أحد أفراد العائلة محل تلقي المساعدات قد ظَلَم أو تعدى، حتى ولو كان هو عائل هذه الأسرة، فإن من أصول الشريعة أن المرء محاسبٌ ومسؤولٌ عن عمل نفسه، ولا يؤاخذ بجريرة غيره؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: 15]، أي لا تَحمِلُ نفسٌ حِمْلَ نَفسٍ مذنبةٍ أخرى، وهذا الأمر يتأكد عندما تكون الحاجة قد زادت بفقد العائل الحقيقي بموته، أو فقده العملي بسجنه أو مرضه أو عجزه المُقعِد له عن الكسب.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه ينبغي العمل على عودة المساعدات لهذه الأسر ما دامت في حاجة إليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إطلاق اللحية؟ فهناك من يقول إنها فرض وهناك من يقول إنها سنة وأن حالقها لا يأثم؛ لأن تارك السنة لا يأثم وإذا فعلها يثاب، وهناك من يقول إنها فرض لعموم الأدلة الواردة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. فهل إطلاق اللحية فرض أو سنة، وهل الأخذ منها جائز أو غير جائز؟ وما الدليل حتى نستطيع أن نرد على المخالف سواء من قال بأنها فرض أو من قال إنها سنة؟


نرجو منكم بيان مفهوم الحسد وخطورته.


ما حكم من يقوم بتصوير الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء في الطريق العام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يختلف الحكم إن كان القصد من ذلك هو من باب إنكار المنكر؟


ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟


نرجو منكم بيان بعض فضائل الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.


ما حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري؟ فهناك رجلٌ يَعْمَلُ في تِجَارة السيارات المستعملة، وقد اشترى سيارةً مستعملةً مِن آخَر، وأخبره هذا البائعُ أنَّ هذه السيارة أُصيبت بحادث خلفي، وفي الإصلاح تم تغيير النصف الخلفي للسيارة بقطع غيار (استيراد)، وقد اشتراها منه ذلك التاجرُ على ذلك بأقلَّ مِن ثمنها الشائع في السوق، وقام بعد ذلك ببيعها دون أن يُخبِر المشتريَ بما هو حاصلٌ فيها، وفي نفس الأسبوع تبيَّن ما فيها للمُشْتَري، ويريد أن يردَّها، والسؤال: هل على التاجر المذكور ذَنْبٌ فيما فعل؟ وهل يحق للمشتري ردُّ السيارة؟ وإن كان يحقُّ له الردُّ فهل له أن يأخذَ قيمة العيب فقط ويَحتفظ بالسيارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57