سأل رجل قال: طلقت امرأتي بأن قلت لها: أبريني، فقالت: أبرأتك من نفقة عدتي، وأسألك طلاقي على ذلك، فقلت لها: وأنت طالق على ذلك.
وقد ردَّها إليَّ أحد الفقهاء، ثم طلقتها ثانيًا مثل المرة الأولى، ثم ردها لي أحد الفقهاء كذلك، ثم طلقتها ثالثًا بأن قلت: امرأتي فلانة طالق لا تحل لي طول حياتي، وقلت هذه الألفاظ مرارًا.
ثم بعد تلك الطلقات المتعددة عمل لي عقد على مذهب الإمام الشافعي عمله إمام مسجد القرية بأن أحضرني أنا وزوجتي، وبحضور شهود وقال لنا: قولَا: قلَّدنا مذهب الإمام الشافعي، فقلنا، وقال لنا: قولَا: رضيناك حكمًا تُزوِّجُنا، ثم أجرى صيغة العقد على هذا المذهب المذكور. فهل هذا العقد صحيح وجائز، أم غير صحيح وغير جائز؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنه بإيقاع السائل الطلقة الثالثة بانت منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج بغيره زواجًا صحيحًا شرعًا ويدخل بها حقيقة، ويطلقها وتنقضي عدتها، وحينئذٍ يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى عقدًا جديدًا بشروطه.
أما ما ورد بالسؤال من أن أحد العلماء أفتى السائل بتقليد مذهب الشافعية، وأجرى لهما عقدًا جديدًا: فهذا الإفتاء غير صحيح؛ لأنه لا يوافق مذهب الشافعية، ولا أي مذهب آخر؛ حيث إن عقد الزواج الأول صحيح، ومن القواعد الفقهية أن العقد متى انعقد صحيحًا وفق شروط مذهب من المذاهب لا يرد عليه البطلان بتطبيق شروط مذهب آخر، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا؛ صرح بذلك المحقق ابن الهمام في "تحريره"، ومثله في "أصول الآمدي"، وابن الحاجب، و"جمع الجوامع"؛ وذلك لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعًا.
وقد نص على ذلك العلامة ابن حجر في كتابه "التحفة" في باب (النكاح بالأولى) -(7/ 240، ط. المكتبة التجارية الكبرى)- وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم؛ حيث قال: [إنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه؛ لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضًا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء، لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثًا] اهـ.
وبهذا عُلم أن مذهب الشافعية لا يقرّ هذا التَّحايل، ويكون العقد الذي أجري عقدًا فاسدًا، ويجب على السائل متاركة مطلقته هذه إن كان قد دخل بها، ويعلمها بذلك، وعليها العدة من وقت المتاركة، ولا تحل له إلا بعد أن تنقضي عدتها منه ثم تتزوج بغيره ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم يمين بالطلاق؛ فالسائل يقول: أولًا: على إثر مشادة بينه وبين حماته قال: عليّ الطلاق لأنا متجوز، وعمري ما أنا داخل لكم بيت، ثم تزوج ودخل البيت.
ثانيًا: أراد ابنه أن يتزوج ممن لا يرغب هو فيها فقال: عليّ الطلاق إذا لم تمش في طوعي وأجوزك على كيفي وبمعرفتي ما أنا ماشي لك في طريق زواج ثم مشى له في زواج من أرادها ابنه رغم هذا اليمين.
ثالثًا: قال لزوجته: عليّ الطلاق ما أنا حديك الغلة وفلوسك تأخذيها من القطن ثم أعطاها القمح رغم أنه حلف أن لا يعطيها قمحًا. وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لهذه الصيغ، هل تعتبر طلاقا أو لا؟
توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟
بمَ تنتهي عدة المرأة المطلقة؟
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟
ما المقصود بمسألة هدم الطلاق؟ فقد ورد تصريح من إحدى محاكم الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية في المسألة الآتية: رجل طلق زوجته مرتين طلاقًا بائنًا، ثم تزوجت من زوج آخر وطلِّقت من الزوج الجديد -الثاني-، ثم عادت إلى الزوج الأول بعقد ومهر جديدين، ثم طلِّقت من الزوج الأول مرة أخرى؛ فهل يعتبر طلاقها من الزوج الأول طلقة أولى أم طلقة ثالثة بائنة؟
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّها دعوى تصحيح وصف طلاق أقامها المدَّعي لتصحيح الخطأ الوارد بوثيقة إشهاد الطلاق من طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى إلى طلقة أولى بائنة بينونة صغرى.
ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟