ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟ فسائل يسأل عن زوجته المصابة بحالة جفاف في بشرة الوجه واليدين ونصحها الطبيب بعدم التعرض للماء إلا مرة واحدة في اليوم؛ لعدم حدوث مضاعفات لها.
فهل يجوز لها التتيمم طوال اليوم لأداء الصلاة والطاعات التي تحتاج للطهارة؟
يجوز لزوجة السائل ما دامت بالحالة الواردة بالسؤال أن تتيمم في الأوقات التي لا تستطيع فيها استعمال الماء وتصلي حتى يعود إليها الشفاء، ولا يلزمها إعادة هذه الصلوات مرة أخرى.
المحتويات
التيمم معناه شرعًا: القصدُ إلى التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، وهو ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه أحمد.
وأجمع المسلمون على أن التيمَّم مشروعٌ بدلًا عن الوضوء والغسل في أحواله خاصة.
الأسباب المبيحة للتيمم هي:
1- إذا لم يوجد الماء، أو وُجِدَ منه ما لا يكفي للطهارة.
2- إذا كان بالشخصِ جراحة أو مرضٌ وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخرَ الشفاء، ويُعْرَف ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء.
3- إذا كان الماءُ شديد البرودةِ وغَلَبَ على ظنِّه حصول ضررٍ باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه.
4- إذا وُجِد الماء قريبًا منه، ولكنه خاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو خاف فوات الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدوٌ يخشى منه.
5- إذا كان معه ماء، ولكنه يحتاج إليه لشربه أو لشرب غيره، أو احتاج إليه في أمر ضروري؛ كعجين أو طبيخ ونحو ذلك.
ويجوزُ التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
بناء على ما تقدم: ففي واقعة السؤال يجوز لزوجة السائل ما دامت بالحالة الواردة بالسؤال أن تتيمم في الأوقات التي لا تستطيع فيها استعمال الماء وتصلي حتى يعود إليها الشفاء ولا إعادة عليها. وبذا يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية الطهارة عند وقوع النجاسة على شيء ولم يُعرَف موضعها؟ فقد توضأتُ للصلاة، ولما فرَغتُ مِن الوضوءِ وَقَعَ عليَّ ماءٌ نجسٌ، وأصاب ثَوبِي وبَدنِي، وتَطَايرَ على المكان الذي أُرِيدُ الصلاة فيه، لكن لا أعلم موضع تلك النجاسة التي أصابتني، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟
ما حكم طواف من طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.
هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟
سائل يسأل عن حكم التطهر في الوضوء والاغتسال بالماء المعالج بخلطه بمادة الكلور بغرض تنقيته، وهل هذا يؤثر على صحة استعماله في الطهارة؟
ما هي الأدعية التي يستحبّ الدعاء بها بعد الانتهاء من الوضوء؟