الإثنين 10 نوفمبر 2025م – 19 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها

تاريخ الفتوى: 01 يناير 1919 م
رقم الفتوى: 5844
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها

ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ لأنه يوجد رجل تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، هل يجوز له أن يتزوج في الحال بدون انتظار عدة؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيدُ أنّ المنصوص عليه شرعًا أنّ بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها، وكلّ ذات رحم مَحْرمٍ منها لا يجوز الجمع بينهما لو كانت على قيد الحياة في عصمة زوجها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟


رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟


هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟


ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :47
الشروق
6 :16
الظهر
11 : 39
العصر
2:40
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :21