ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟
يحرم شرعًا الجمع بين المرأة وخالة أمها في الزواج؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا يشمل الخالة أو العمة سواء كانت عمة وخالة حقيقة -وهي أخت الأب وأخت الأم -أو مجازية- وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا-، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت؛ فكلهنَّ يحرُمُ الجمع بينهن بإجماع العلماء.
شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وجعل له مقاصد سامية وغايات شريفة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وورد في السنة حَثُّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزواج في أكثر من حديث؛ منه: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
وقد حدَّد الشرع الشريف لانعقاد الزواج شروطًا وأركانًا؛ ومن شروط الزواج: خلوّ طرفي العقد -الرجل والمرأة- من الموانع الشرعية؛ فلا يصحُّ مثلًا العقد على معتدة حتى تنتهي عدتها، ولا يصحّ أن يعقد رجلٌ على خامسة حال كونه متزوجًا بأربع، وكذلك لا يصحّ النكاح بين من تتخلَّل علاقتهما صلة محرمية أصولاً وفروعًا وحواش، نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
وكما يحرُمُ الجمع بين الأختين فإنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؛ وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعَ الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها"، قال الزهري: "فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وحَمْلُ هذا النص على الخالة والعمة المباشرتين وغير المباشرتين مبنيٌّ على أنه يجوز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظٍ واحد، وأنه يُحْمَلُ عليهما عند الإطلاق؛ كما فعله الشافعي في آية اللمس؛ فهي محمولة عنده على الجسّ باليد حقيقةً، وعلى الوِقَاع مجازًا. انظر: "جمع الجوامع وشرحه" للْمَحَلِّيّ -مع "حاشية العطار"- (1/ 390-392، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (9/ 190-191، ط. دار إحياء التراث العربي) معلقًا على الحديث الآنف الذكر: [هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها؛ سواء كانت عمة وخالة حقيقة -وهي أخت الأب وأخت الأم- أو مجازية -وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا-، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت؛ فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما] اهـ.
وهذا النقل عن الإمام النووي يفيدنا فائدة أخرى؛ وهي أنَّ حكم المنع من الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، أو المرأة وخالتها وإن علت محل إجماع وليس من الأمور الخلافية، وهو ما صرح به أبو الوليد بن رشد في "بداية المجتهد" (3/ 65، ط. دار الحديث)؛ حيث قال: [اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتواتره عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنَّه قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». واتفقوا على أنَّ العمة ها هنا هي كلّ أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة؛ إمَّا بنفسه، وإمَّا بواسطة ذكر آخر، وأنَّ الخالة: هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة؛ إمَّا بنفسها، وإمَّا بتوسط أنثى غيرها؛ وهُنَّ الحُرّات من قِبَل الأم] اهـ.
والضابط الذي ذكره العلماء في هذا الباب أنَّه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما رجلًا لم يجز له نكاح الأخرى، وذلك من الجانبين؛ قال الحافظ ابن رجب في "قواعده" (ص: 324، ط. دار الكتب العلمية): [كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها وإن علت. قال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصلح له أن يتزوجها"، ذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناده. وإنما قلنا: لأجل النسب دون الصهر؛ ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح؛ إذ لا محرمية بينهما ليُخْشَى عليهما القطيعة] اهـ.
وأما قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] بعد أن ذكر المحرمات من النساء في كتابه الكريم، فلا يُقَال: إنه لم يذكر فيهن المرأة مع خالتها أو عمتها؛ لأنَّ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ممَّا قد حرمه الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو وحي غير متلو.
على أنَّ حرمة الجمع بين الأختين معلولة بقطع الرحم؛ وذلك فيما رواه الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ»، وروى أبو داود في "المراسيل" عن عيسى بن طلحة، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"، والجمع ههنا يفضي إلى قطع الرحم، فكانت حرمة ثابتة بدلالة النص، فلم يكن ما وراء ما حرم في آية التحريم. انظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 262، ط. دار الكتب العلمية).
وعليه: فلا يجوز ولا يصحُّ أن يجمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصُّه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط الخاصة: "واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها"، ومدى موافقته للشرع من عدمه؟
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟