ما حكم الشرع في لبس الرجل دبلة الزواج الذهب؟ مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، والدبلة وزنها خفيف.
رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذهب".
ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. رواه البخاري في (باب اللباس).
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذهب وَالحرير لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» زاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]، وفقنا الله وهدانا جميعًا إلى ما فيه رضاه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها؟
ما حكم إطلاق اللحية وحكم الوجوب فيها؟
هل ارتداء البنطلون حرام بالنسبة للسيدات حتى ولو كان البنطلون غير ضيق ولا يبين تفاصيل جسم المرأة وترتدي فوقه جاكت طويل يغطي المنطقة حتى نهاية المقعدة؟
هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.
سائل يسأل عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟
ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.