الأربعاء 17 ديسمبر 2025م – 26 جُمادى الآخرة 1447 هـ

التحذير من تحريف الأحاديث النبوية الشريفة

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 1957 م
رقم الفتوى: 5962
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: شبهات
التحذير من تحريف الأحاديث النبوية الشريفة

ما الحكم في رجل يُحرِّف الأحاديث النبوية الشريفة عمدًا لغرض في نفسه؟

السنة النبوية الثابتة سواء كانت قولًا أو عملًا من الأدلة الشرعية؛ قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: 80] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره تشريع متبع؛ لأن الوحي إمَّا مَتْلُوٌّ وهو القرآن، وإمَّا غير مَتْلُوٍّ وهو السنة الثابتة.

وليس للمسلم أن ينكر حجية السنة، أو يفتري على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يثبت عنه عليه السلام قولًا أو فعلًا.

ومن آثر قولًا على قول الرسول، أو قدم رأيًا على ما ثبت من سنته وهديه عليه السلام، أو حرّف فيما ثبت عنه فقد قدَّم نفسه على الرسول وعصا ربه في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]؛ فسنة الرسول ثابتة الحجية بنص القرآن، وليس لمسلم أن ينأى بجانبه عن اتباع سنته عليه السلام، أو يقول قولًا لم ترد به سنة صحيحة، فإن جزاء ذلك الإثم المغلظ والعقاب الشديد؛ قال عليه السلام: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زعم بعض الناس أنَّ الصلاةَ على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة: (اللهم صلِّ على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء) معارضٌ لنصوص الشريعة الإسلامية، فما مدى صحة ذلك؟


ما الحكم الشرعي في التَّنَمُّر وما يشتمل عليه من أفعال؟


يقول السائل: انتشر في السنوات الأخيرة ترويج الشائعات ضد الدولة ومؤسساتها من قبل بعض الناس وبعض المؤسسات المأجورة؛ فما الإجراءات التي وضعتها الشريعة الإسلامية للتصدِّي لمثل هذه الشائعات؟


ما حكم الشرع فيمن لم تبلغه رسالة الإسلام أو بلغته بصورة غير صحيحة؟ فيوجد كثيرٌ من غير المسلمين لا يعرفون عن الإسلام صورته الحقيقية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل يُعدُّ هؤلاء من أهل الفترة ويدخلون في حكمهم؟


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.


لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21