سائل يطلب الإفادة عن الأسئلة التالية:
1- ما حكم قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد؟
2- ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟
المحتويات
عن السؤال الأول: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا: «أفضلُ عِبادَةِ أُمَّتِي تلاوَةُ القُرْآنِ»، فهذه النصوص وغيرها كثير أفادت فضل تلاوة القرآن ومدارسته واستحباب الإكثار منها وامتداح من يدأب عليها، وأنها عبادة يُثَاب فاعلها، ولا شكَّ أنَّ قراءة القرآن يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة والاستماع والإنصات إليه عبادة تدخلُ في نطاق هذه النصوص.
عن السؤال الثاني: إنَّ ختامَ الصلاة لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعًا، وبما أنَّ المساجدَ أُعِدَّت لعبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها من أنواع الذكر فلا ضير من إتيانه بعد الصلاة في المسجد، ولكن بصوت خفيف بحيث لا يُشَوّش على المصلين.
وبهذا علم الجواب عن كل سؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل وقت نزول الأمطار يُعدُّ من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء؟
ورد إلينا استفتاء من جماعة من المسلمين الغيورين على دينهم يسألون فيه عن حكم الشريعة الإسلامية في جواز تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات، وفي جواز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا يحكي معانيه وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي في هذه الاتجاهات الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه.
جاء لفظ "المشرق" ولفظ "المغرب" في القرآن الكريم مرةً بصيغة الإفراد، وأخرى بالتثنية، وثالثة بالجمع، فما بيان ذلك على كلّ حال؟
هل يجب على المرأة لُبس الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف؟ وهل يجب استقبال القبلة عند ذلك؟
ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟