حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2001 م
رقم الفتوى: 6323
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو

ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟

صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].

والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.

صلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبّر المُصَلّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا". رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".

والتكبير في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 284، ط. مكتبة القاهرة): [ولا أعلم في ذلك خلافًا] اهـ.

وبالنسبة لسجود السهو فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا ترك الإمام أو المنفرد التكبير في صلاة العيدين سهوًا فلا يسجد للسهو، وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو.  "نيل الأوطار للشوكاني" (3 /357، ط. دار الحديث).

وفي واقعة السؤال: فإنّ صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].

والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟


ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟


ما حكم تلقين المصلّي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه؟ فإنَّ والدي لا يحفظ التشهد وعند صلاته أجلس أمامه ألقنه التشهد ويردّده ورائي؛ فهل هذا يجوز شرعًا؟


ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟


ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا. فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟


يقول السائل: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12