الأربعاء 12 نوفمبر 2025م – 21 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

تاريخ الفتوى: 21 مارس 2012 م
رقم الفتوى: 6426
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟

لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟


ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟


ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟


هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟


ما حكم الشرع فيما يُعْرَف بتلقين الميت بعد دفنه؟


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :18
الظهر
11 : 39
العصر
2:39
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :20