يطلب السائل الحكم الشرعي عن الآتي:
أولًا: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعَة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
ثانيًا: هل تدخل المساهمات العينية والنقدية التي يُعطيها الوالد لأولاده الذين يستقلون بمعيشتهم ضمن الزكاة المفروضة؟ علمًا بأن دخلهم لا يكفي.
ثالثًا: هل تدخل الصدقات للمحتاجين وغير القادرين والأقارب من ضمن الزكاة المفروضة؟
رابعًا: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟
أولًا: إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا، أما بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل ينفقها خلال العام فلا زكاة عليها، أما إذا كان يضمها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.
ثانيًا: الصدقات التي يخرجها السائل للمحتاجين وغير القادرين والأقارب الفقراء تحتسب من الزكاة إذا كان يخرجها بنية الزكاة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
ثالثًا: إذا كان السائل يخرج أكثر من زكاة ماله من ماله فلا حرج على فضل الله، وتحتسب الزيادة صدقة منه يؤجر عنها من الله سبحانه وتعالى، ولا تطهر الذمة من حقوق الغير إلا بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها إذا كانوا معروفين للسائل، أما إذا كانوا مجهولين بالنسبة له ويئس من التعرف عليهم ففي هذه الحالة يجب عليه التخلص من هذه الحقوق وذلك بجعلها في جهة من جهات الخير. وممَّا ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.
ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟
هل يُحسب مال الإيفاء بالنذر من جملة زكاة المال؟ حيث قام السائل بإيداع مبلغ خمسمائة ألف جنيه في أحد البنوك للإيفاء بنذور قد قطعها على نفسه إن فرَّج الله كربه، وهي ذبح ذبيحة بمبلغ خمسة آلاف جنيه وتوزيعها على الفقراء والمساكين، ونذر إخراج مبلغ ستمائة جنيه، كما قام ببناء قبرين صدقةً: أحدهما للرجال، والثاني للنساء من فقراء المسلمين بمبلغ عشرين ألف جنيه، كما نذر أداء عمرة له ولبناته الثلاث بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، كما ساهم في بناء مسجد بمبلغ ثمانية آلاف جنيه، كما أخرج مبلغ سبعة آلاف جنيه لمرضى السرطان، وألفَي جنيه لدار أيتام، وثلاثة آلاف جنيه للفقراء والمساكين. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه المبالغ: هل تدخل ضمن زكاة المال؟ وهل تحسب فيما عليه من زكاة لأكثر من حَوْل؟ وما هي قيمة الزكاة المفروضة على هذا المبلغ المودع بالبنك وهو خمسمائة ألف جنيه؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة؛ حيث توفي رجل يوم 9/ 4/ 2004م، وليس له أولاد، وقد ورثه أولاد شقيقاته، وتسلموا الميراث من البنوك في 10/ 4/ 2005م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة: هل من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟
ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟
ما هو مقدار الزكاة الواجب دفعه على شركتنا التي تمارس نشاطًا صناعيًّا؟