حكم أخذ تمويل من البنك لاستصلاح أراض زراعية

تاريخ الفتوى: 18 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6523
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
حكم أخذ تمويل من البنك لاستصلاح أراض زراعية

ما حكم الدعم المالي من الدولة للأفراد عن طريق التمويل من البنوك لزراعة الأراضي واستثمارها؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فيمكن اختيار مذهب من لا يُجرِي الربا في الفلوس أصلًا، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية راجحة عند مالك، وتقرَّر كما في "مغني المحتاج" أنَّه لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين، وهو أحد المذاهب المعتبرة في هذه المسألة.

فإذا انضمَّ لذلك أنَّ الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة لها أحكام قد لا تتطابق مع أحكام الشخصية الطبيعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغيّر الأحكام من بينها تغيّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقرُّوا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف، والمسجد، وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك، وأنَّ عقد التمويل الذي يشتمل على استثمارات بين الدولة وبين البنوك إنما هو عقد جديد، وأنَّه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث كما رجَّحه الشيخ ابن تيمية، وأنَّ الواقع المعيش قد تغيَّر بمجموعة من العلوم الضابطة؛ كدراسات الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، وتغير كُنْه الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة بما يجب معه تحديد معنى جديد للغرر والضرر، وإذا انضمَّ لذلك أيضًا المنافع والمصالح التي لا تخفى والتي عليها معاش الناس وارتياشهم -احتياجاتهم-، ولم يقبل العقلاء هذا كله إلا ما رأوه من نفع عام أطبق الأرض حتى لم يستطع أحدٌ أن ينفك منه، وإذا انضمَّ لذلك أنَّ علة الربا قاصرة لا يتعدّى بها عن موطنها، وأنَّ المحل جزء علة كما نصَّ عليه الأئمة.

قال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 45، ط. دار الفكر) [وحرمته أي الربا تعبدية، وما ذكر فيه من أنَّه يؤدي إلى التضييق وغيره حكم لا علل] اهـ.

من كل ذلك نرى أنَّ هذا الدعم المالي من الدولة للأفراد لزراعة الأراضي واستثمارها هو عقود تمويل جائزة ولا شيء فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم احتساب ربح صاحب رأس مال المضاربة من إجمالي أرباح التجارة؟ فأنا عندي شركة تعمل في مجال تجارة الملابس يُقدر رأس مالها بحوالي مليون ونصف مليون جنيه، واحتجت إلى سيولة مالية للتجارة، فأردت الاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يدفع لي مبلغًا من المال لتشغيله له دون أن يكون له الحق في الإدارة، فدفع لي خمسمائة ألف جنيه، واتفقت على أن يكون الربح الحاصل له (15%) من إجمالي أرباح الشركة، وليس من خصوص أرباح المال الذي دفعه، فهل هذا الشرط جائز شرعًا؟ وهل يجب عليَّ سداد هذا المقدار من الربح فعلًا؟ وإذا لم يجب عليَّ سداد هذا المقدار، فما الواجب عليَّ؟


ما حكم عمل " جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟ فقد قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية وذلك بالتناوب بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وقد تم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.


ما حكم الدعم المالي من الدولة للأفراد عن طريق التمويل من البنوك لزراعة الأراضي واستثمارها؟


ما حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل؟ فقد اقترض رجلٌ من آخَر مبلغًا من المال، واتفق معه على أن يرد إليه المبلغ كاملًا بعد ثلاثة أشهر، ولكن المقرِض مات بعد شهر واحد، فجاء ورثته يطالبون بسداد الدَّين على الفور باعتباره قد أصبح مالَهم، فهل يحق لهم تعجيل قبض الدَّين قبل موعده؟


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟


ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43