يقول السائل: ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟
جاء في "صحيح البخاري" عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 377، ط. دار المعرفة) شارحًا حديث البخاري ما ملخصه: [لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية] اهـ.
وللعلماء في ذلك تفسيرات عدة يؤخذ من مجموعها أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب "الضرورات تبيح المحظورات".
وعلى ذلك: فلا بأس من إجراء عملية جراحية لبنت السائل، سواء كانت لتجميل أذنيها، أو شفتيها، متى تحقق الضرر من بقائها على حالها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في الحصول على جنين باشتراك فرد ثالث مع الأبوين three-parent abay-؟ هذه العملية يكون فيها الحمض النووي (الشفرة الوراثية) من الأبوين لكن الميتوكوندريا تكون من شخص ثالث. هل هذا حلال أو حرام؟
ملاحظة المترجم: هذه العملية هي صورة من صور الحقن المجهري تتضمن الأبوين الحقيقيين للجنين وتأتي منهما الشفرة الوراثية ويتم أخذ الميتوكوندريا من شخص ثالث لتجنب ولادة الطفل بأمراض وراثية معينة مرض السكري والصمم وبعض أمراض القلب والكبد. هناك الكثير من الجدل حول هذه العملية البيولوجية ولم تقرها أي بلد سوى بريطانيا في فبراير الماضي 2015م.
هل استعمال بخاخة الربو للمريض عند الاحتياج إليها يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان فضل عيادة المريض وثوابها.
ما الحكم الشرعي في الحجامة، وما مدى نفعها؟
ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟