كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 2022 م
رقم الفتوى: 6870
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟

لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأن المال خارج عن ملكية صاحبه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.

المحتويات

 

الحكمة من مشروعية الزكاة

شرَعَ الله تعالى الزكاة لحِكَم عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بالخير؛ منها: تطهير النفوس من الشُّحِّ والبخل؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ومنها: التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

مدى وجوب الزكاة على أموال وثائق التأمين

وثيقة التأمين الوارد ذكرها في السؤال تكييفها هو تكييف التأمين بأنواعه المختلفة، الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ خاصٌّ بالحلِّ أو الحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك-؛ ولذا فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولحديث الشيخين السابق، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

وتدخل هذه الوثيقة المسؤول عنها تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمين مَن يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرَّضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، تحت مظلة الدولة.

وهذا النوع يكاد يتَّفق مجتهدو العصر على أنَّه موافقٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرُّعًا في الأصل، وتعاونًا على البرِّ والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسده الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنَّما هي تبرُّع لتعويض أضرار الخطر.

فالمال الذي يدفعه المشترك في التأمين هو في الأصل متبرِّعٌ به لغيره بناءً على الشروط المتَّفق عليها في عقد التأمين، وإذا كان المشترك متبرِّعًا بذلك المال فقد خرج من ملكه، ولا زكاة على الإنسان فيما لا يملك؛ لأنَّ تمام الملك سببٌ لوجوب الزكاة عند الحنفية والقرافي من المالكية، أو شرط لوجوبها عند الشافعية والحنابلة، وابن الحاجب من المالكية، وسواءٌ كان سببًا أو شرطًا فكلاهما يلزم مِن عدمه عدم الوجوب.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [وأمَّا الشرائط التي ترجع إلى المال؛ فمنها: الملك، فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة؛ لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور] اهـ.

وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى"، ومعه "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 99، ط. مطبعة الحلبي) عند كلامه عن الزكاة: [ولا تجب إلَّا على الحرِّ المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابًا خاليًا عن الدين، فاضلًا عن حوائجه الأصلية ملكًا تامًّا في طرفي الحول] اهـ.

وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 456، ط. دار الفكر) عند حديثه عن شرائط وجوب الزكاة: [أشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تمَّ الملك)، وهو مُركَّب من أمرين: الملك، وتمامه] اهـ.

قال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًّا: [(قوله إن تمَّ الملك إلخ) جعْلُه المِلْكَ شرطًا طريقةٌ لابن الحاجب، وجعَلَه القرافي سببًا] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 213، ط. دار الفكر): [(وشرائط وجوب الزكاة فيها)، أي: الأثمان، ولو قال فيهما؛ ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم، (خمس) (الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول)] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 314، ط. وزارة العدل السعودية): [(الرابع) من شروط الزكاة (تمام الملك) في الجملة، قاله في "الفروع"؛ لأنَّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنَّما تجب في مقابلتها؛ إذ ‌الملك ‌التام عبارة عمَّا كان بيده لم يتعلق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له؛ قاله أبو المعالي] اهـ.

فإن قيل: إنَّ مال التأمين فيه معنى الملك؛ لأنَّه يستحقه ويقبضه لاحقًا طبقًا لشروط تلك الوثيقة؛ قلنا: -إن سلَّمنا جدلًا بذلك-، فهذه الصورة أيضًا لا يتحقَّق معها تمام الملك، فهو ملكٌ ناقص؛ لأنه لا يستطيع التَّصرُّف فيه، أو الانتفاع به حال كونه لم يقبضه من شركة التأمين؛ فقد ذكر الفقهاء أَنَّ من الصور التي يتخلَّف فيها تحقُّق الملك التَّام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذَّر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 171، ط. دار المعرفة-بيروت).

ويُعرِّفه الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 38، ط. دار الغرب) بأنَّه: [هو كل مال أصل ملكه مُتحقَّق، والوصول إليه ممتنع] اهـ.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9) -في بيان وجه التسمية-: [مأخوذ من البعير الضامر الذي لا يُنْتَفع به؛ لشدة هزاله مع كونه حيًّا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارًا] اهـ.

فالملك الناقص: هو ما اجتمع فيه الملك دون اليد، أو اليد دون الملك؛ قال أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأمَّا إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.

والمقصود باليد: كمال التصرف؛ كما أفاده الشيخ الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (2/ 425، ط. وزارة الأوقاف بقطر)؛ يقول: [الملك الناقص، أو الضعيف على حدِّ تعبير الزركشي في "قواعده"، وضبطه ابن الرِّفْعة بما يَقْدِر الغيرُ على إبطاله قبل استقراره، ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف] اهـ.

كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين

بناءً على ما سبق: فلا تجب الزكاة في مال التأمين إلَّا بعد قبضه؛ فحينئذٍ يستأنف الْمُزَكِّي به الحول ويُزكِّيه متى بلغ النصاب، وتوافرت فيه شروط الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري؛ حيث يمر الاقتصاد حاليًّا بأزمة شديدة يتضرر منها جميع المواطنين بمختلف الطبقات، ومن المعلوم أن الاقتصاد يشمل إنشاء أو إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد تجهيز الجيش لمواجهة الأعداء أو أي أزمات أخرى، كما يتم من خلال الاقتصاد تجهيز المستشفيات لعلاج المرضى بمختلف الأطياف، وأيضًا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وقد قررت الحكومة إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت.
لذا، نرجو من سيادتكم موافاتنا برأي الدين في مشروعية إخراج الزكاة بشتى أنواعها في دعم الاقتصاد مع ذكر حيثيات وأدلة الرد، سواء بالجواز أو عدم الجواز، كما نريد معرفة الآلية الشرعية لتنفيذ ذلك في حال الإجازة لدفع أموال الزكاة للاقتصاد بحيث نصل بهذه الأموال إلى مستحقيها ونحقق الهدف منها وهو: مراعاة الفقراء، وسد احتياجات غير القادرين، ودفع عجلة الإنتاج، خاصةً أن سيادتكم لكم رؤية اقتصادية يشهد لها الجميع.


ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؛ فقد سمعت بعض الناس يقول: إن توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة المقابر بدعة محرَّمة محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». فنرجو منكم توضيح هذا الأمر.


نرجو منكم بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة؛ حيث كان والدي يعمل بالتجارة ويقوم بإيداع رأس ماله في البنك، وأخبرني أنه كان لا يخرج زكاة المال في السنين السابقة، فكيف يمكنه إخراج الزكاة رغم أنه لا يعلم متى بلغ نصابًا؟


ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء، وكذلك لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في ذلك؟


ما حكم الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية؟ حيث يتشرف أحد البنوك بإحاطة فضيلتكم علمًا بتأسيس مؤسسة للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل المؤسسة منذ إنشائها على تطوير مجالي الصحة والتعليم في مصر، وذلك عبر منهج متكامل لا يعتمد فقط على المساهمات المادية، ولكن أيضًا من خلال إدارة عملية للتطوير بالتعاون مع الإدارات المختصة بالمؤسسات العامة التي تعمل بها، وإذ تركز المؤسسة في المرحلة الحالية على المشروعات الصحية، لا يتوقف دورها عند تحديث البنية الأساسية وتطوير الخدمات فحسب، ولكنه يمتد أيضًا ليشمل توفير الدورات التدريبية لأطقم التمريض، والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري ككل، وننوه سيادتكم بأن البنك يتحمل كافة التكاليف الإدارية للمؤسسة، بحيث تذهب جميع التبرعات مباشرة للمشروعات التي تتبناها المؤسسة الخيرية.
وتعمل المؤسسة الآن على استكمال التطوير الشامل لثلاثة مشروعات مهمة وهي: مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، المعهد القومي للأورام، وقريبا نبدأ العمل بمركز الكلى بالمنصورة، وذلك للوصول بها إلى مستويات عالمية في الخدمة، حتى نتمكن من خدمة أكبر عدد من المرضى المحتاجين دون تحميلهم أي أعباء مادية، ويأتي اختيار هذه المؤسسات تحديدًا؛ لأنها تخدم المجالين التعليمي والصحي، وهما الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت المؤسسة.
وفي هذا الشأن، نعمل الآن على الاستعداد لإطلاق حملة إعلانية لتعريف الرأي العام بأهداف المؤسسة وبرامجها التنموية، وقد وردتنا في هذا الشأن عدة استفسارات من عملائنا يتساءلون من خلالها عن المواضع التي يمكن أن يتبرعوا من خلالها بالزكاة، وتلك التي تستحق الصدقات بالمؤسسة، كي تنفق منها على المشروعات التي تعمل عليها.
وعليه: فإنا نسأل فضيلتكم عن إمكانية استصدار فتوى مكتوبة وموثقة من دار الإفتاء المصرية تجيز إخراج الزكاة والصدقات لصالح المؤسسة، وتبين المواضع الملائمة لصرف كل منها، مما يشجع السادة المساهمين من أبناء المجتمع المصري لدعم جميع المبادرات التي من شأنها الوصول بمصر إلى ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17