ما حكم الشرع في الاستثمار في "صندوق وثائق الاستثمار في الأوراق المالية"؟ مع العلم أن هدف الصندوق استثمار الأموال في أسهم البنوك، وسيتمّ إدارة هذه الاستثمارات بمعرفة أحد خبراء الاستثمار في أسواق المال المحلية والعالمية.
الاستثمار هو مباشرة الوسائل والمعاملات المتنوعة التي توصّل إلى تكبير المال وزيادته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى، أي: تنمية المال والعمل على زيادته بما أحله الله، فإذا ما كان الصندوق المزمع إنشاؤه سيقوم على استثمار الأموال فيما أحله الله، وبالشروط والقواعد التي يجري عليها العمل في البنوك الاستثمارية، وخاضع لإشراف الدولة وقوانينها المعمول بها، ولا يخالف نصوص الشريعة الإسلامية وآراء فقهائها، ولم يكن فيه مخالفة قانونية، فلا مانع من إنشائه؛ وحيث إنه يهدف إلى استثمار أمواله، وإدارة هذه الاستثمارات بمعرفة خبيرة مدربة في الاستثمار في أسواق المال المحلية والعالمية بهدف تنمية رؤوس الأموال المستثمرة؛ ولذلك فإنَّ دار الإفتاء ترى أنَّه لا مانع من إنشائه والعمل به شرعًا إذا كان يعمل بما أحله الله، وذلك بعد أخذ آراء العلماء والمتخصصين في هذا المجال؛ لأنهم أهل الذكر، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وإذا كان هذا العمل خاليًا من الغش والخديعة والاستغلال ونافعًا للأفراد والجماعات فلا مانع منه شرعًا، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟
ما حكم عقود التمويل الاستثمارية للمشروعات الصغيرة؟ حيث تقوم جمعيتنا من خلال برنامج التضامن -برنامج يعمل في إقراض السيدات الفقيرات أصحاب المشاريع الصغيرة- بإعطاء السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة قروضًا بغرض تنمية مشروعاتهن على أن تقوم العميلة صاحبة المشروع برد قيمة القرض مضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساطٍ نصف شهرية حتى تنتهي من سداده؛ لتأخذ بعد ذلك قرضًا بمبلغ أكبر إن شاءت وبمصاريف إدارية أقل أحيانًا.
مثال: العميلة تأخذ أول مرة مبلغ خمسمائة جنيه وتقوم برده على اثني عشر قسطًا نصف شهري قيمة القسط الواحد ثمانية وأربعون جنيهًا، وبعد الانتهاء تأخذ قرضًا آخر بحد أقصى قدره سبعمائة وخمسون جنيهًا ثم ألف جنيه، وهكذا.
قيمةُ القرض بالإضافة إلى المصاريف الإدارية في نهاية مدة الستة أشهر هو خمسمائة وستة وسبعون جنيهًا.
المصاريفُ الإدارية اثنان ونصف بالمائة شهريًّا.
المصاريفُ الإدارية تصب في إعادة تمويل المشروع؛ فالمشروع ليس استثماريًّا ولا للتربح الشخصي.
والسؤال: هل هذا القرض الذي تأخذه العميلة لتنمية مشروعها جائزٌ؟ مع العلم أن برنامج التضامن من خلال الموظفين العاملين به لا يقوم بإعطاء قروض إلا للسيدات اللاتي يثبت بالمعاينة أن لديهنَّ مشروعاتٍ بالفعل مع سُمعة طيبة.
هل تصح الإنابة في وظيفة طلم العلم؟ فقد سئل بإفادة من عموم الأوقاف؛ مضمونها: أن من ضمن طلبة الحديث بجامع القلعة أحد الشيوخ، وقد انقطع عن وظيفته من أول أغسطس سنة 1898، وتقدمت مكاتبة من أخيه وهو شيخ أيضًا: بأنه لتمرضه أنابه عنه في تأدية الوظيفة لحين شفائه، وحيث لا يخلو الحال من انقطاع بعض الطلبة بالجامع المشار إليه لمرض أو لأعذار أخرى؛ فالأمل الإفادة عما يرى من جواز تعيين نوابٍ بدل من ينقطع من الطلبة مدة تغيبه من عدمه. أفندم.
سائل يقول: لدي أرض وأقوم بزراعتها. فهل قيامي بغرس النخل وزراعة الأرض ونحو ذلك له فضل في الشرع وأنال عليه أجراً عند الله تعالى؟
كيف نخرج زكاة المال الخاصة بشركة تجارية؟ حيث أعمل محاسبًا بإحدى الشركات ونريد إخراج زكاة المال الخاصة بالشركة، فهل يجب إخراج زكاة المال على رأس المال فقط أم على صافي الأرباح في خلال السنة؟
سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟