حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب

تاريخ الفتوى: 05 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 6031
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوقف
حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب

ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.

 

طالما أنَّ المصلحةَ العامة تقتضي ضمّ المصلى المذكور إلى قسم استقبال الحوادث، وأن هناك مصلى آخر تم بناؤه بجانب المستشفى، وهو لا يبعدُ عن المصلى الأول إلا بمقدار خمسة أمتار، وهو صالحٌ لأن تقام فيه جميع الصلوات، ويستوعب المصلين المتردّدين على المستشفى، فلا مانع شرعًا من ضمّ المصلى القديم إلى استقبال الحوادث بالمستشفى؛ تحقيقًا للمصلحة العامة. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

طالما أنَّ المصلحةَ العامة تقتضي ضمّ المصلى المذكور إلى قسم استقبال الحوادث، وأن هناك مصلى آخر تم بناؤه بجانب المستشفى، وهو لا يبعدُ عن المصلى الأول إلا بمقدار خمسة أمتار، وهو صالحٌ لأن تقام فيه جميع الصلوات، ويستوعب المصلين المتردّدين على المستشفى، فلا مانع شرعًا من ضمّ المصلى القديم إلى استقبال الحوادث بالمستشفى؛ تحقيقًا للمصلحة العامة. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تغيير وقف مسجد لبناء معهد أو كلية أزهرية؟ حيث أوقف المرحوم أبي فدانًا من أرضه، وذلك بورقة عرفية عام 1960م للإنفاق من رِيع حدائقها على مسجد، والآن يطلب أهل القرية منا -نحن أبناءه- أن نُغَيِّرَ هذا الوقف ليُبنى على الأرض معهد أزهري أو كلية أزهرية؛ لافتقار القرية لذلك، ولكون المسجد الموقوف على مصالحه قد تم ضمه للأوقاف التي تراعي مصالحه.
ومن ناحية أخرى فهذا أفضل لنا -نحن الورثة- حتى لا يضعف أحدٌ منا ولو في المستقبل، فيطالب بالإرث في هذه الأرض مستغلًّا أن الوقف عُرفِيٌّ وليس مُسجَّلًا. فما رأيكم الكريم؟


ورد في نصوص الشرع الشريف أن مكة بلدٌ حرامٌ؛ فنرجو منكم بيان معنى ذلك.


ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟


ما حكم قطع الأشجار الضارة الموجودة في أرض الوقف؛ حيث سئل عن ناظر وقف الست الشامية في أطيان جارية في وقف معلوم، قائم عليها أشجار سنط وصفصاف غير مثمرة، وحاصل منها ضرر على المزروعات. فهل لناظر الوقف بيع الأشجار المذكورة وضم قيمتها إلى غلة الوقف وصرفها في شؤونه لعدم منفعتها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.


ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟


ما حكم بناء مسجد على أرض زراعية تحايلًا للبناء عليها؟ حيث صدر قانون لمنع البناء على الأراضي الزراعية، ويلجأ بعض الأهالي إلى بناء مسجد (بناء مسجد أو معهد ديني تعليمي) ثم منازل حوله -تحايلًا على القانون-. فهل بناء المسجد بهذا الشكل حرام أم حلال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43