حكم استغلال مساحة ملحقة بالمسجد في الأنشطة النافعة العامة

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 2012 م
رقم الفتوى: 7042
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوقف
حكم استغلال مساحة ملحقة بالمسجد في الأنشطة النافعة العامة

سائل يقول: قام بعض الناس بشراء قطعة أرض مجاورة للمسجد وألحقوها به يفرشونها أيام الجمع والأعياد حينما يضيق المسجد برواده؛ فهل يجوز استغلال هذه المساحة الملحقة في أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين في غير أيام الجمع والأعياد؟

لا مانع شرعًا من استغلال هذه المساحة الملحقة بالمسجد فيما ذُكِر من أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين.

من المُقَرَّر شرعًا أنه إذا جُعِل مكانٌ مسجدًا فإنه يكون وقفًا على المسجديَّة.

وفناءُ المسجد: هو ما أُعِدَّ لمصالِحه، وقد اختلف الفقهاءُ في عدِّه مِن المسجد إذا لم يكن مُسَوَّرًا، فإذا كان مُسَوَّرًا معلومًا حدودُ وقفه فهو مِن المسجد.

وقد نصَّ الفقهاء على جواز استغلال شيء من المسجد وساحته للمصلحة العامة؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 338، ط. دار الكتب العلمية): [فائدة: سُئِلْتُ عن مدرسة بها صُفَّة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس، والقاضي جالسٌ فيها للحكم. فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالَم أو لا؟ فأجبتُ بالجواز؛ أخذًا من قولهم: لو ضاق الطريق على المارَّة والمسجدُ واسعٌ فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم: لو وَضَع أثاثَ بيته ومتاعَه في المسجد للخوف في الفتنة العامّة جاز ولو كان الحبوب، ومن قولهم: بأن القضاء في الجامع أولى، وقالوا: للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه. ولا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ السجلات مِنَ النفع العامّ. فهم جوَّزوا جعل بعض المسجد طريقًا؛ دفعًا للضرر العام، وجوَّزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع؛ دفعًا للضرر الخاص، وجوَّزوا وضع النعل على رفِّه، وصرَّحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرَّحوا بأن القاضي يضع قمطرةً عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء. وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق؛ فجوَّزوا اشتغال بعضه بها، فإذا كثُرت وتعذَّر حملُها كلَّ يومٍ من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به] اهـ.

وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من استغلال هذه المساحة الملحقة بالمسجد فيما ذُكِر من أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.


سائل يقول: نرجو منكم بيان كيف حذر الشرع الشريف الإنسان القادر على العمل والكسب من سؤال الناس ومدى خطورة ذلك على المجتمع.


ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


هل يجوز إزالة المساجد أو الزوايا التي تم بناؤها في مواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات ويعرض حياتهم للخطر، والتي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، وذلك في حالة عدم القدرة على توفير قطعة أرض خالية تصلح لإنشاء مسجد بديل. وذلك مراعاةً للاحتياج الشديد والعاجل لهذا الأمر.


سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي:

أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟

ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟

ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟

رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8