حكم استغلال مساحة ملحقة بالمسجد في الأنشطة النافعة العامة

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 2012 م
رقم الفتوى: 7042
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوقف
حكم استغلال مساحة ملحقة بالمسجد في الأنشطة النافعة العامة

سائل يقول: قام بعض الناس بشراء قطعة أرض مجاورة للمسجد وألحقوها به يفرشونها أيام الجمع والأعياد حينما يضيق المسجد برواده؛ فهل يجوز استغلال هذه المساحة الملحقة في أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين في غير أيام الجمع والأعياد؟

لا مانع شرعًا من استغلال هذه المساحة الملحقة بالمسجد فيما ذُكِر من أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين.

من المُقَرَّر شرعًا أنه إذا جُعِل مكانٌ مسجدًا فإنه يكون وقفًا على المسجديَّة.

وفناءُ المسجد: هو ما أُعِدَّ لمصالِحه، وقد اختلف الفقهاءُ في عدِّه مِن المسجد إذا لم يكن مُسَوَّرًا، فإذا كان مُسَوَّرًا معلومًا حدودُ وقفه فهو مِن المسجد.

وقد نصَّ الفقهاء على جواز استغلال شيء من المسجد وساحته للمصلحة العامة؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 338، ط. دار الكتب العلمية): [فائدة: سُئِلْتُ عن مدرسة بها صُفَّة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس، والقاضي جالسٌ فيها للحكم. فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالَم أو لا؟ فأجبتُ بالجواز؛ أخذًا من قولهم: لو ضاق الطريق على المارَّة والمسجدُ واسعٌ فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم: لو وَضَع أثاثَ بيته ومتاعَه في المسجد للخوف في الفتنة العامّة جاز ولو كان الحبوب، ومن قولهم: بأن القضاء في الجامع أولى، وقالوا: للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه. ولا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ السجلات مِنَ النفع العامّ. فهم جوَّزوا جعل بعض المسجد طريقًا؛ دفعًا للضرر العام، وجوَّزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع؛ دفعًا للضرر الخاص، وجوَّزوا وضع النعل على رفِّه، وصرَّحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرَّحوا بأن القاضي يضع قمطرةً عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء. وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق؛ فجوَّزوا اشتغال بعضه بها، فإذا كثُرت وتعذَّر حملُها كلَّ يومٍ من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به] اهـ.

وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من استغلال هذه المساحة الملحقة بالمسجد فيما ذُكِر من أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك  توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟


ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟


هل يجوز التبرع بريع أرض موقوفة بما يخالف شرط الواقف؟ حيث أوقف والدي أرضًا زراعية وقفًا خيريًّا للصرف منه على مسجد عائلته بحيث يزرعها زوجي ناظرُ الوقف ويُنفِق الريعَ لإمام المسجد وما يحتاجه المسجد من مصروفات وإصلاحات. وقد تم ضم المسجد للأوقاف، وأصبحت الوزارة مسؤولة عنه، والعائلة التي يوجد بها المسجد ثرية وقادرة على الإنفاق على المسجد، فهل يجوز لي أن أتبرع بريع هذه الأرض إلى أي مؤسسة خيرية أو أي دار أيتام؟


ما حكم إخراج جثة الميت بعد دفنه؟ فقد سأل رجلٌ في أُنَاسٍ بنوا حوشًا لدفن موتاهم في قرافة الإمام الليث على أرض موقوفة لدفن الموتى، وقد أذن بعضهم لآخر بأن يدفن في تربة عملت له في ذلك الحوش من مال ذلك الآخر، وفعلًا دفن فيها منذ ثلاث سنوات، فهل للبعض الذي لم يأذن بذلك إخراج الجثة بعد دفنها متعللًا بعدم الإذن منه أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم إنشاء دار مناسبات تلحق بالمسجد؟ وهل يجوز تمويل هذه الدار من تبرعات المساجد؟


ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أبريل 2026 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :40
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :35