بيان تحية دخول المسجد الحرام

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7699
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
بيان تحية دخول المسجد الحرام

ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ فأنا أعزم على أداء فريضة الحج هذا العام -إن شاء الله- وأنا أعلم أنَّ أول شيء ينبغي أن أفعله عند دخول المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، ولكن قال لي أحد أقربائي: بل ينبغي أن تبدأ بصلاة ركعتين، فأفيدونا بأيِّهما أبدأ؟

تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إلا إذا خاف المسلم فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.

المحتويات

 

مكانة المساجد في الإسلام

جعل الله تعالى للمساجد المكانة العالية والمنزلة السامية في التشريع الإسلامي، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].

ولما كان للمسجد تلك المنزلة أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحيةً له بمجرد دخوله، فعن أبي قتادة السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أخرجه الشيخان.

تحية دخول المسجد الحرام وأقوال الفقهاء في ذلك

لما كان المسجد الحرام مختصًّا بمزيدِ فضلٍ، فإنَّه يُسنُّ لداخله أن يبتدئ بالطواف؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، إلَّا أن يخاف فوات مكتوبة أو جماعة أو راتبة.

وعلى ذلك نصَّ الفقهاء:

قال الإمام الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 448، ط. دار الفكر): [قالوا: أول ما يبدأ به داخل المسجد -مُحْرِمًا كان أو لا- الطواف لا الصلاة، اللهم إلَّا إن دخل في وقت منع الناس مِن الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة، أو فوت الجماعة في المكتوبة فيُقَدِّم كلُّ ذلك على الطواف ثم يطوف] اهـ.

وقال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 160، ط. دار الكتب العلمية): [(وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد) الحرام.. (ثم) ابتدأ بالطواف؛ لأنه تحية البيت ما لم يخف فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 69، ط. دار الفكر): [(وتحية مسجد مكة الطواف) يعني: أن مَن دخل مسجد مكة -يعني: المسجد الحرام- فتحية المسجد الحرام في حقِّه الطواف بالبيت] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 11، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحب لكلِّ داخلٍ؛ سواء كان محرمًا أو غيره، إلَّا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوت الجماعة في المكتوبة وإن كان وقتها واسعًا، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يقدم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 338، ط. مكتبة القاهرة): [الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحب البداية به، كما استحب لداخل غيره من المساجد أن يصلِّيَ ركعتين] اهـ.

الدليل على أن الطواف هو تحية دخول المسجد الحرام

دليل ذلك: ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: قد حجَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: «أنَّه أول شيء بدأ به -حين قدم- أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقدَمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان» أخرجه البخاري.

قال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (9/ 284، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ أوَّل شيءٍ يفعله مَن دخل المسجد الحرام هو الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية؛ صورتها: نحيط علم فضيلتكم أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية:
أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.
ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحُجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
ثالثًا: عدم تمكُّن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج المصريين من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم، أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.
رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.
لذلك قد أخذت الوزارة في ذلك الوقت رأي فضيلة المفتي السابق عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج. وحيث إن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين؛ لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأي فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.


ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟ حيث إن هناك من تأتي إليهم مكالمات على هواتفهم المحمولة أثناء الطواف بالبيت فيقومون بالرَّدِّ عليها؛ فهل هذا جائز شرعًا؟


ما حكم ترك طواف الوداع للمرأة الحامل؟ فقد قامت زوجتي بالحج معي، وقبل قيامنا بطواف الوداع انتابها دوار شديد فأُغمي عليها؛ لأنها حامل في الشهر السادس، فلما أفاقت حاولَتِ الإتيان بالطواف فلم تستطع، ورجعنا دون أن تطوف طواف الوداع، فهل عليها شيء؟


هل تجوز زيادة مساحةِ الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج؟


ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ فزوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 مارس 2026 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :17
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14