وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7682
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

متى يبدأ المتمتع صيام ثلاثة أيام في الحج؟ حيث إن هناك رجلًا أحرم بالحج متمتعًا، ونفد منه المال قبل دخول شهر ذي الحجة، ويَعلم عدم قدرته على شراء الهدي، فمتى يجوز له أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحج بدلَ هدي التمتع؟

يجوز للمتمتع أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحج بدلَ هدي التمتع ما دام غير قادرٍ عليه -في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بالعمرة في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة.

المحتويات

 

مفهوم حج التمتع وسبب تسميته بهذا الاسم

التمتع: هو أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده، أو من غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، وإنما سمي بالتمتع؛ لتمتع صاحبه بإحلال محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ مِن العمرة وإحرامه بالحج، وقيل: لتمتعه بسقوط العَوْدة في حَقِّه إلى الميقات ليُحرِمَ منه بالحج، وقيل: لهذين السببين معًا.

ينظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي (2/ 45، ط. الأميرية)، و"الفواكه الدواني" لشهاب الدين النَّفراوي المالكي (1/ 371، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 287، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 260، ط. مكتبة القاهرة).

ما يجب على المتمتع في الحج

إذا وُفِّقَ القادمُ مِن الآفاق -وهي: الأماكن الخارجة عن حدود المواقيت المكانية- وأتى بأعمال العمرة في أشهر الحج، ثم مكث في مكة حتى أدَّى مناسك الحج في نفس العام على النحو المذكور سابقًا: فإنه يصير بذلك متمتعًا بإجماع الفقهاء، ويجب عليه حينئذٍ أنْ يُهدي دمًا ما دام مستطيعًا؛ ويسمى "هدي التمتع"، وإلا فعليه الصيام عشرة أيام؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 56، ط. دار المسلم).

والأصل في ذلك: أن يصوم الحاجُّ ثلاثةَ أيام في الحج، وسَبْعَةً بعد رجوعه إلى أهله؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196].

أول وقت صيام الأيام الثلاثة للمتمتع الذي لا يجد الهدي

قد اختلف الفقهاء في أول وقت صيام الأيام الثلاثة التي تجب على المتمتع العادم للهدي، والمختار للفتوى، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والحنابلة في المعتمد: أنه يجوز له صيامُها ابتداءً مِن إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، ومِن ثَمَّ فإنْ صام في أيِّ وقتٍ مِن بعد أن يحرم بالعمرة أجزأه ذلك شرعًا.

ومع ذلك فقد نصُّوا على أنَّ الأفضل أنْ يبتدئ صيام هذه الأيام الثلاثة قبل يوم التروية بيومٍ (السابع من ذي الحجة)، إضافة إلى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)، ويوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)، بعد أن يكون قد أحرم بالحج، إن تيسر ذلك، ووَجه ذلك: أنَّ الله تعالى جَعل صيام ثلاثة أيامٍ بدلًا عن الهدي، وأفضل أوقات البَدَل وقتُ اليأس عن الأصل؛ لِمَا يحتمل القدرة على الأصل قَبله، ولهذا كان الأفضلُ تأخيرَ التيمم إلى آخِرِ وقتِ الصلاة؛ لاحتمال وجود الماء قَبله، وهذه الأيام آخِرُ وقتِ هذا الصوم؛ كما قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 173، ط. دار الكتب العلمية).

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 181، ط. دار المعرفة): [فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويومَ التروية، ويومَ عرفة.. ولو صام هذه الأيام الثلاثة بعد إحرامه للعمرة قبل إحرام الحجة جاز عندنا] اهـ.

وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 173): [ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج قبل أن يُحْرِمَ بالعمرة بلا خلاف، وهل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج؟ قال أصحابنا: يجوز، سواءٌ طاف لعمرته أو لم يَطُفْ بعد أن أحرم بالعمرة.. والأفضل أن يصوم ثلاثة أيامٍ آخِرها يوم عرفة؛ بأن يصوم قبل التروية بيوم، ويومَ التروية، ويومَ عرفة] اهـ.

وقال العلامة الطَّحَاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 168، ط. دار البشائر الإسلامية): [مَن صام بعد إحرام العمرة أجزأه] اهـ.

وقال بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (4/ 294، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز أن يصومها قبل الإحرام بالحج وهو محرمٌ بالعمرة أو حَلَالٌ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 417، ط. مكتبة القاهرة): [ولكلِّ واحدٍ مِن صوم الثلاثة والسَّبعةِ وَقْتَانِ: وقت جواز، ووقت استحباب، فأما وقت الثلاثة، فوقتُ الاختيار لها: أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة.. وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا لِمَوْضِعِ الحاجة، وعلى هذا القول يُستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئًا قبل إحرامه بالحج جاز، نص عليه. وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة] اهـ.

وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 512، ط. دار إحياء التراث العربي): [(فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخِرُها يومَ عرفة) هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، منهم: القاضي في "التعليق". قال في "الفروع": هذا الأشهَر عن أحمد، وعليه الأصحاب، وعلل بالحاجة] اهـ.

ثم قال (3/ 512-513): [فوائد: الأولى: يجوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. قال في "الفروع": وهو أشهَر، وفي كلام المصنف إيماءٌ إليه؛ لقوله: "والأفضل أن يكون آخِرُها يومَ عرفة"] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للرجل المذكور أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحج بدلَ هدي التمتع ما دام غير قادرٍ عليه -في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بالعمرة في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
 


ما حكم الدعاء بعد التلبية؟ حيث إن هناك رجلًا اعتمر منذ شهرين، وبعدما أحرَمَ ولَبَّى دعا بما فتح الله عليه من خَيْرَي الدنيا والآخرة، فما حكم الدعاء بعد التلبية في الحجِّ والعمرة؟ وهل يُثاب عليه شرعًا؟


هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ فإن بعض الناس يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.


هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟


ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :24
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18