سائل يقول: ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ". فما معنى النهي الوارد في هذا الحديث عن صبر البهائم؟
جاءت السنة النبوية الشريفة بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها وقتلها؛ ومن ذلك نهى الشرع الشريف أن تُصْبَرَ البهائم، وهو حبسها لأجل قتلها، لا لمنفعة معتبرة؛ فعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ" متفق عليه.
قال الإمام الشافعي [ت: 204هـ] في معناه: [هي أن ترمى بعد أن تؤخذ] اهـ. حكاه عنه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 109، ط. دار الوفاء).
وقال العلامة الخطابي في "أعلام الحديث" (3/ 2078، ط. جامعة أم القرى): [قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل. وأصل الصَّبر الحبس] اهـ.
وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (13/ 108، ط. در إحياء التراث العربي): [قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حيّةٌ لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم؛.. لأنه تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييعٌ لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (4/ 157، ط. دار الكتب العلمية): [وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضًا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟
ما حكم هجر المصرّ على الأذى والضرر في ليلة النصف من شعبان؟ فقد حصل بين أحد الأشخاص وصاحب له خلافات ومشاكل، وتعاظم الأمر حتى أدى ذلك إلى القطيعة بينهما، ومَرَّ على ذلك بعض الأيام، وقد هلَّ علينا شهر شعبان المبارك، وعلم أن الله يغفر لكلِّ الناس في ليلة النصف منه إلا المشاحن، فسعى للصلح معه، إلا أنه بادره بالسب والأذية بالكلام والأفعال، واختلاق المشاكل، والخوض في الأعراض، وغير ذلك من الأمور السيئة التي تؤدي للفتنة بينه وبين جيرانه وأقاربه، ويتكرر ذلك كلما سعى في الصلح معه وإصلاح ما فسد بينهما، وبعد معاناة من هذا الأمر قرر مجانبته وهجره وعدم الحديث معه؛ تجنبًا للمشاكل والأذية، لحين أن تهدأ نفسه، أو يجد فرصة مناسبة للصلح. فهل يكون من المشاحنين الذين لا يغفر الله لهم في هذه الليلة المباركة بسبب هجره صاحبَه هذا وتجنبه؟
(علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)؛ هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
سأل رجل: إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها، ثم حملها على الحلف بالمصحف الشريف ثلاث مرات على ألا تجلس مع زوجها إلا في وجود أخيها أو أبيها دون سواهما، وإن حنثت تصاب بالعمى والمرض، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فما الحكم بما يقضي به الدين الحنيف؟
هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟
اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظمى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟