ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.
نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجلٌ مكسور اليد معصوب عليها، قال: "يمسح العصابة وحده وحسبه" قال: "فلا بد أن يمس العصاب، إنما عصاب يده بمنزلة يده، يمسح على العصاب مسحًا، فإن أخطأ منه شيئًا فلا بأس"، وقال في كسر اليد والرجل وكل شيء شديد: "إذا كان معصوبًا فالله أعذرَ بالعذرِ فليمسح العصائب" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 52، ط. المطبعة الأميرية): [(والمسح على الجبيرة، وخرقة القرحة)، (ونحو ذلك كالغسل لما تحتها)] اهــ.
وقال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (1/ 168، ط. دار الغرب الإسلامي): [المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع، أو المسح عليه في الوضوء، أو التيمم] اهـ.
وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات" (2/ 311، ط. دار ابن حزم): [المسح على الجبيرة قائمٌ مقامَ غسل العضو] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 35، ط. دار المؤيد): [(و) يمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة).. لأن المسح أقيم مقام الغسل] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟
ما حكم التبرع بالدم؟
ما حكم إنكار عدوى كورونا؟ حيث يستنكر البعض الخوف والتحذير من عدوى كورونا، مستدلين بأن المرض من الله وحده وأنه لا عدوى في الإسلام، فكيف نرد على ذلك؟
هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟
ما حكم التدخل طبيًّا لتحديد نوع الجنين؟
قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟