الرد على دعوى عدم جواز إطلاق لفظ العيد على مواسم الخير

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7959
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الاحتفالات
الرد على دعوى عدم جواز إطلاق لفظ العيد على مواسم الخير

سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.

المحتويات

 

إطلاق لفظ العيد على أيام المناسبات الطيبات والأفراح والمسرات

العيد في اللغة: مشتق من العَوْد، ويطلق عند العرب مويراد به الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن، والجمع: أعياد؛ قال العلَّامة ابن الأنباري [ت: 328هـ] في "الزاهر في معاني كلمات الناس" (1/ 292، ط. مؤسسة الرسالة): [العيد: ما يعتاد من الشوق والحزن] اهـ.

وقد اعتاد الناس منذ القرون السالفة أن يطلقوا على أيام المناسبات الطيبات والأفراح والمسرات أعيادًا؛ إذ يقصدون مِن ذلك ما يعود عليهم فيه مِن الذكرى الحسنة والبشر والسعادة والسرور، وقد أقرَّ الشرع ذلك منهم؛ كما في قصة سيدنا عيسى عليه السلام؛ حيث ضمَّن في دعائه لله تعالى أن يكون نزول المائدة عليهم عيدًا لهم يحتفلون به؛ قال تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ [المائدة: 114]، إذ لَمَّا كان في نزولها تأييدٌ مِن الله تعالى له ومعجزةٌ ودلالةٌ على نبوته؛ استحق يومُ نزولها أن يتجدد السرور به في كل عام؛ قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (11/ 225، ط. مؤسسة الرسالة): [عن السدي: قوله: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ يقول: نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نُعظِّمه نحن ومَن بَعدنا] اهـ.

وإطلاق لفظ "العيد" على كل ما يعود على الناس مِن أيامٍ تحمل في طياتها ذكرى حسنةً أو سعادةً وسرورًا؛ هو من أصل الوضع اللغوي والعرفي لهذا اللفظ.

قال العلامة الحدَّاد في "الجوهرة النيرة" (1/ 93، ط. المطبعة الخيرية): [وسمي العيد عيدًا: لأنَّ لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى العباد. وقيل: لأنَّ السرور يعود بعوده] اهـ.

وقال العلَّامة الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (7/ 108، ط. الدار التونسية): [العيد: اسمٌ ليومٍ يعودُ كل سنة، ذِكرى لنعمةٍ أو حادثةٍ وقعت فيه؛ للشكر أو للاعتبار] اهـ.

الرد على دعوى عدم جواز إطلاق لفظ العيد على غير يومي الفطر والأضحى

أما الاعتراض بعدم جواز تسمية الأيام بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في يومِ فِطرٍ أو أضحى -وكان عندها قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بما تَقَاذَفَت الأنصارُ يوم بُعَاث-: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم المدينةَ ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود -واللفظ له- والنسائي في "السنن".

فالجواب على هذا الاعتراض مِن عدة وجوه؛ منها:

أولًا: أنَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ» يقتضي ترك المبدل منه بالمبدل به، والمبدل منه هنا: خصوص اليومين اللذين كانا بالجاهلية؛ لارتباطهما بأعياد المشركين وعبادتهم، ولا يعني ذلك أنه قد قَصَرَ أن يكون للمسلمين أيُّ عيدٍ غير الفطر والأضحى؛ ودليل ذلك: أنَّ الشرع الشريف قد سمَّى كلًّا مِن يومَي الجمعة وعرفة عيدًا؛ لما يعتاد فيهما مِن الاجتماع بين المسلمين، وما يصاحب ذلك مِن أداء العبادة مع مظاهر المؤانسة والمشاركة الاجتماعية، مما يعود على الناس بالسعادة والسرور، مع كونهما لم يرد ذكرهما في حديث الإبدال، فأفاد ذلك أنَّ إطلاق لفظ "العيد" على يومَي الفطر والأضحى إنما هو مِن قبيل التغليب لا مِن قبيل قصر التسمية عليهما فقط.

ففي خصوص يوم الجمعة: ورد عن ابْنِ السَّبَّاقِ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام الشافعي في "المسند"، وعبد الرزاق في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار".

وفي خصوص يوم عرفة وما بعده من أيام التشريق: ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي والنسائي في "السنن"، وابن حبان وابن خزيمة في "الصحيح".

قال قوام الدين الكاكي فيما نقله عنه العلامة الملا خسرو في "درر الحكام" (1/ 141، ط. دار إحياء الكتب العربية): [العيد: يوم مجمع، سُمِّيَ بذلك؛ لأنه مِن العَوْد وهم يعودون إليه مرة بعد أخرى، وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى] اهـ.

وقال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (11/ 109، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجب فطر يوم عرفة للحاج.. وقيل: لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده: ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ منًى: عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ»] اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص: 275، ط. دار ابن حزم): [فالجمعة: مِن الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدًا] اهـ.

ويضاف إلى ذلك: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبَّر عنهما بـ"اليوم" كما عبَّر عنهما بـ"العيد"، فلما صح أنْ يطلق عليهما "يوم الفطر" و"يوم الأضحى"؛ أفاد أنَّ استخدام لفظ "العيد" فيهما إنما هو لمناسبة حالهما مِن إظهار السعادة والسرور فيهما، لا أنّه مصطلحٌ خاصٌّ بهما لا يُطلَق على غيرهما، ولذا فإنَّ كل ما ناسبه ذلك المعنى مِن الفرح والسرور مِن الأيام صَحَّ أنْ يطلق عليه ما أطلقه الشرع عليهما؛ قال شمس الدين الكرماني في "الكواكب الدراري" (6/ 62، ط. دار إحياء التراث العربي): [يريد بقوله: «هَذَا عِيدُنَا» أنَّ إظهار السرور في العيدين مِن شعار الدين وإعلاء أمره. قيل: وفيه دليلٌ أنَّ العيد موضوع للراحات، وبسط النفوس إلى ما يحل مِن الدنيا.. ألا ترى أنه أباح الغناء من أجلِ عذر العيد!] اهـ.

ثانيًا: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرَّ الناس على الفرح، والاحتفال بمناسباتهم السعيدة، ومآثرهم الحسنة، بل وسمَّاها بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم "أعيادًا"، وأباح لهم فيها ما يباح لهم في الأعياد مِن التهنئة، والترويح عن النفس، والتزاور فيما بينهم؛ فروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها يومَ فطرٍ أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصارُ يومَ بُعَاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: مزمار الشيطان! مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ». وفي لفظ في "الصحيحين": «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ»، وفي لفظ لأبي عوانة في "مستخرجه على صحيح مسلم" بلفظ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عيدنا».

ثالثًا: أنَّ أيام المسرات وأحداث الخير التي تعود ذكراها على الناس وطِيب شذاها لَمَّا أشبهت العيد في إدخال السرور والسعادة على النفوس: صح إطلاقه عليها مِن باب التشبيه؛ كما أطلق الشرع الشريف على الجمعة عيدًا لَمَّا أشبهت العيد في الاجتماع والعود والسرور.

قال العلَّامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 98، ط. دار الفكر): [وإن كان قد جاء أن يوم الجمعة عيد المؤمنين: فمن باب التشبيه؛ بدليل أنه عند الإطلاق لم يتبادر الذهن إلى الجمعة ألبتة؛ إذ لا يلزم اطراد وجه التسمية. وقيل: لعوده بالفرح والسرور على الناس. والعيد أيضًا: ما عاد مِن هَمٍّ أو غيره] اهـ.

وقال العلَّامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 523، ط. دار المعارف): [وما ورد مِن تسمية الجمعة عيدًا: فمن باب التشبيه؛ بدليل أنه عند الإطلاق لم يتبادر للذهن الجمعة ألبتة] اهـ.

رابعًا: أنَّ انصراف لفظ "العيد" إلى يومَي الفطر والأضحى إذا أُطلق إنما هو لما يتعلق بهما مِن أحكام فقهية، وآداب شرعية لا ينبغي لمسلمٍ إهمالها؛ كالاغتسال، والصلاة، والأضحية، وزكاة الفطر، والتزاور وغير ذلك، ولا يمنع هذا مِن إطلاق لفظ "العيد" على غيرهما مِن الأيام سواء أكانت قومية أم مجتمعية أم شخصية مع كونها لا يترتب عليها شيء من هذه الأحكام أو الآداب؛ إذ إنَّ كلَّ يومٍ يمرّ على الإنسان وهو غارق في نعم الله تعالى أو مستغرق في عبادته يصح كونه عيدًا له؛ فعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: "كُلُّ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ" أخرجه الإمام عبد العزيز الكتاني في "مسلسل العيدين" (ص: 47، ط. مكتبة الفؤاد).

قال الحافظ ابن رجب في "تفسيره" (1/ 393-394، ط. دار العاصمة): [أمَّا خواصُّ المؤمنينَ: فكل يوم لهم عيدٌ؛ كما قالَ بعضُ العارفينَ. ورُوي عن الحسن: كلُّ يومٍ لا يُعصَى اللهُ فيه فهو عيدٌ.. فالأعيادُ الثلاثةُ المجتمَعُ عليها تتعلقُ بإكمال الصلاةِ والصيامِ والحج، فأمَّا الزكاة: فليس لها زمانٌ معينٌ تكملُ فيه، وأما الشهادتانِ: فإكمالُهما هو الاجتهادُ في الصدق فيهما، وتحقيقِهما، والقيامِ بحقوقِهما، وخواصُّ المؤمنينَ يجتهدون على ذلكَ كلَّ يومٍ ووقتٍ، فلهذَا كانتْ أيامُهُم كلُّها أعيادًا] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الموالد التي تقام للصالحين وترفع فيها الزينات والأنوار؟


ما الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية. حيث أحضر بعض المصلين في المسجد كتابًا به بعض الآراء الشاذة التي تقول بأنَّ صلاة الفجر لا تجوز بعد الأذان مباشرة، ولا بدَّ من الانتظار لمدة 25 دقيقة؛ حتى تجوز الصلاة وإلا كانت باطلة، على خلاف ما تعلمناه منكم بصحة الصلاة بعد الأذان مباشرة؛ وحيث إنّ هذا الأمر أثار فتنة بين المصلين بالمسجد، فما مدى صحة هذا الكلام؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.


ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


هل الزلازل تعد انتقامًا من الله؟ حيث يقول بعض الناس: إن الزلزال التي تقع في بعض البلاد تعد انتقامًا وعقابًا من الله عزَّ وجلَّ لأهلها؛ لأنهم عصاة ومذنبون ويستحقون العقاب، فما مدى صحة ذلك شرعًا؟


ما هو الحكم الشرعي في إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة؛ مثل: تصويرهم بأدوات التصوير الحديثة، أو التلصّص البصري، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، وبأيِّ وسيلة من الوسائل التي تستعمل لهذه الأغراض، والتشهير بها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها؟


هناك من يدعي أنه لا يجوز تعظيم من انتسب إلى البيت النبوي الكريم؛ لأن تعظيمهم يؤدي إلى المغالاة فيهم، وأن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية قد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، وأنه كانت لهم مزية في العهد النبوي وما قَرُب منه، فكانوا لا يأخذون من الزكاة، أما الآن فقد ضعُفَت هذه المزية، وإنما هم كسائر الناس: إما مؤمن تقي أو فاجر شقي.
فهل لمن انتسب إلى آل البيت النبوي مزيّة على غيرهم من عامة المسلمين؟ وما هو الحق الواجب على غيرهم في التعامل معهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57