ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟
المعاملة المسؤول عنها تندرج تحت عقد السَّلَم، وما دام أنَّه قد حصل ظرفٌ استثنائيٌّ خارج عن إرادة المتعاقدَين أَدَّى لارتفاع مشمولات الصفقة قبل تسليمها ارتفاعًا يجعل تنفيذها غير مُجْدٍ اقتصاديًّا بحيث يُسبِّب إرهاقًا مادِّيًّا للبائع -فيجوز حينئذٍ رجوع البائع المتضرر على المشتري في هذه الحالة لتعديل سعر الصفقة، وذلك على سبيل الصلح والتراضي، وإلَّا فللبائع اللجوء للقضاء المختص، على أنَّ تقدير الضرر مَرَدُّه إلى أهل الخبرة والرأي المحايدين، ويمكن أن يكون آلية ذلك القضاء المختص الذي يحدد مقابل الضرر الفعلي، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان.
المحتويات
شرعت الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وغيرها والتي تؤدي بدورها إلى تحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم من خلال تلك المعاملات، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين.
والمعاملة المسؤول عنها تكيف من حيث طبيعة العلاقات التعاقدية بين أطرافها على أنَّها عقدُ سَلَمٍ، فهي عبارة عن شراء سلع محددة المواصفات تسلم لاحقًا في مدة شهرين بثمنٍ مدفوعٍ مُقَدَّمًا؛ وذلك لأنَّ السَّلَم شرعًا عبارة عن بيع شيءٍ موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا، وهذه خاصته المتفق عليها، وقد سُمي سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا لتقديم رأس المال، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (5/ 209، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل" (5/ 210، ط. دار الفكر)، و"المهذب" للإمام الشيرازي (2/ 76، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (4/ 219، ط. مكتبة القاهرة).
أما بالنسبة لما حدث من تأخر تسليم البضاعة المتفق عليها عن موعدها المحدد للسبب المذكور في السؤال والمتمثل في الحدث الطارئ الاستثنائي، يُدخل هذه الحالة نظرية "الظروف الطارئة" كما يعبِّر عنها أهل القانون.
ومن المعلوم أن "الظروف الطارئة" نظرية قانونية أصلها مستمدٌّ من نَصِّ القانون رقم 131 لسنة 1948م، وقد جاء في المادة رقم (147- فقرة ب) ما نصه: [إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعُها، وترتب على حدوثها أنَّ تنفيذ الالتزام التعاقدي -وإن لم يصبح مستحيلًا- صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك] اهـ، فالمفهوم مِن ذلك أنَّ الظرف الطارئ هو: ما يَحْدُث من أمرٍ استثنائي خارج توقعات أطراف العقد، بحيث تختلف قيمة الالتزام الذي التزمه أحدهما تجاه الآخر اختلافًا جسيمًا مِن شأنه أن يجعل هذا الالتزام مُرْهِقًا للمُلتزِم إرهاقًا شديدًا، وبسبب ذلك التَّغيُّر حال تنفيذ العقد يَحصُل له خسارة فادحة.
والحكم الشرعي في هذه الحالة مبني على أمرين:
أولهما: انعقاد البيع عند حدوث هذا الظرف الطارئ الذي تسبب في ارتفاع سعر البضاعة، وهو منعقد بالإجماع كما نقله العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 448، ط. دار الكتب العلمية) بقوله: [(لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله) إجماعًا ولا يتخير البائع (و) عكسه (لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله، ولا يتخير المشتري...) "فتح"] اهـ.
والثاني: في كيفية إتمام هذا العقد، بمعنى أنه هل يجب الالتزام بما وقع عليه الاتفاق بين طرفي العقد، ولا ينظر إلى ما عَرَض بعده مِن الغلاء أو الرخص، أو يجب تعديل العقد وَفْق ما آل إليه الأمر مِن تغيُّر الثمن؟
فبالأول أَخَذ جمهور الفقهاء من الحنفية في غير المفتى به -وهو قول الإمام أبي حنيفة- والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة، أي: يجب عليهما الالتزام بما وقع عليه الاتفاق، كما أفاده العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 304، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 45، ط. دار الفكر)، والإمام المحلي الشافعي في "شرحه على المنهاج" (2/ 203، ط. دار الفكر)، والإمام السيوطي الشافعي في رسالته "قطع المجادلة عند تغيير المعاملة" (1/ 166، ط. دار الفكر، مطبوع ضمن "الحاوي في الفتاوي")، والإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 244).
وبالقول الثاني أخذ الإمام أبو يوسف وهو المفتى به في مذهب الحنفية، أي: يَجب قيمة المبلغ في تاريخ التعاقد.
قال العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (6/ 219، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "البزازية" معزيًّا إلى "المنتقى": غلت الفلوس القرض أو رخصت، فعند الإمام الأول والثاني: أولا ليس عليه غيرها، وقال الثاني: ثانيًا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى، وهكذا في "الذخيرة" و"الخلاصة" بالعزو إلى "المنتقى"] اهـ.
وقد عقَّب عليه العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (4/ 533-534، ط. دار الفكر) بقوله مختصرًا لِمَا قرره الإمام التمرتاشي الحنفي في رسالته: "بذل المجهود في مسألة تغير النقود": [فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء، ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام، هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته: "بذل المجهود في مسألة تغير النقود"] اهـ.
لكن مع ذلك فقد استظهر العلامة الرهوني المالكي قيدًا لمشهور مذهب المالكية، مُفَرقًا في ذلك بين ما إذا كان التَّغَيُّر يسيرًا أو فاحشًا، فإن كان الأَوَّل، فيُلْتَزَم بما وَقَع عليه التعاقد، وإن كان فاحشًا فالمصير للقيمة، وذلك رَفْعًا للضرر، حيث قال في "حاشيته على شرح الزرقاني على المختصر" (5/ 121، ط. الأميرية) عند الحديث عن تَغيُّر النقود بالرخص أو الغلاء: [قلتُ: وينبغي أن يقيَّد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدًّا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه] اهـ.
كما ألزم الإمام ابن عابدين وقوع الصلح والتراضي بين طرفي العقد على الأوسط مِن القيمة، قائلًا في رسالته "تنبيه الرقود على مسائل النقود" (2/ 88، ط. دار الكتب العلمية) عند تفصيله الكلام على مسائل الكساد والانقطاع للنقد: [أَمَّا إذا صار ما كان قيمته مائة من نوعٍ يساوي تسعين، ومن نوع آخر خمسة وتسعين، ومن آخر ثمانية وتسعين، فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي التسعين بالمائة فقد اختص الضرر به، وإن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبغي وقوع الصلح على الأوسط] اهـ.
وما قرره العلامة الرهوني والعلامة ابن عابدين يعتبر الوَسَط بين القولين الأَوَّلين، لما فيه من رفع الضرر الحاصل على أحد المتعاقدين، إعمالًا لمبدأ التوازن بين مصالح أطراف العقد، والذي هو أحد خصائص عقد البيع، ومع اجتماع رأيهما في القول بدفع قيمة المبلغ في تاريخ التعاقد، إلا أننا نلاحظ العلامة الرهوني قد ضبط ذلك بأن يكثر فيه التغير ويفحش حتى يترتب عليه الضرر الفادح لا فيما يكون يسيرًا.
جريًا على هذه المقاصد أعطى القانون المصري سلطة للقاضي للتدخل في شؤون العقد وتعديل بعض أحكامه بعد اللجوء إليه؛ ليعاد للعقد توازنه حال حدوث "حوادث استثنائية تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي"، فنصت المادة (147 مدني) على أنَّ: [1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعُها، وترتب على حدوثها أنَّ تنفيذ الالتزام التعاقدي -وإن لم يصبح مستحيلًا- صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالمعاملة المسؤول عنها تندرج تحت عقد السَّلَم، وما دام أنَّه قد حصل ظرفٌ استثنائيٌّ خارج عن إرادة المتعاقدَين أَدَّى لارتفاع مشمولات الصفقة قبل تسليمها ارتفاعًا يجعل تنفيذها غير مُجْدٍ اقتصاديًّا بحيث يُسبِّب إرهاقًا مادِّيًّا للبائع -فيجوز حينئذٍ رجوع البائع المتضرر على المشتري في هذه الحالة لتعديل سعر الصفقة، وذلك على سبيل الصلح والتراضي، وإلَّا فللبائع اللجوء للقضاء المختص، على أنَّ تقدير الضرر مَرَدُّه إلى أهل الخبرة والرأي المحايدين، ويمكن أن يكون آلية ذلك القضاء المختص الذي يحدد مقابل الضرر الفعلي، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى حق المشتري في رد السلعة المعيبة إذا كان العيب قديما ولا يعلم به البائع؟ فهناك رجلٌ يعمل في مجال بيع السيارات المستعملة، واشترى سيارة مستعملة، ثم باعها، وبعد مُدَّة قصيرة جاء المشتري مُخْبِرًا أنه وَجَد في السيارة عيبًا قديمًا يُنْقِص مِن ثمنها الذي اشتراها به، ويريد أن يَرُدَّ هذه السيارة فور علمه بالعيب، علمًا بأنَّ هذا الرجل (البائع) لم يكن على علمٍ بهذا العيب عند البيع، والسؤال: هل يجوز للمشتري أن يردَّ هذه السيارة؟
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.
على مَن تجب تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين online؟ فقد باع رجل كتبًا إلى آخر، وتمت عملية البيع عن طريق الإنترنت، واتفقا على أن يكون للمشتري بعد أن يعاين الكتب حقُّ إرجاعها واسترداد قيمتها مرة أخرى، وذلك خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ استلامها، وعندما وصلت الكتب واستلمها المشتري وعاينها رغب في إرجاعها، فطلب من شركة الشحن أن تعيدها إلى البائع مرة أخرى، فعلى مَن تجب تكلفة الإرجاع؟
ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟
ما حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية؟ حيث يقول السائل: أعمل في تحويلات "الكاش" من خلال المحفظة الإلكترونية بعمولةٍ على التحويل أو السحب، ونظام عملي يكون عن طريق الواتساب أو التليفون، بمعنى: أن العميل يكلمني أو يرسل لي الرقم المطلوب التحويل له، والمبلغ المراد تحويله، ويحاسبني آخِرَ اليوم أو بعدَه بيوم أو يومين بنفس عمولة التحويل المتفق عليها (5ج أو 10ج على كل ألف)، من غير زيادة على تأخير المبلغ. فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يندرج تحت (كل قرض جر نفعًا فهو رِبًا)؟
ما مدى أحقية المشتري في رد الحيوان إذا اكتشف به مرضًا معيبًا؟ حيث اشترى أحد الناس ماشية ثم اكتشف أنَّها مريضةٌ مرضًا ينقص من ثمنها، وقد يُعرض حياتها للخطر؛ فهل له الحق في ردها على صاحبها؟ وهل هناك شروط لهذا الرد؟