حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل

تاريخ الفتوى: 09 مارس 2024 م
رقم الفتوى: 8309
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل

ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟

يجوز شرعًا للوكيل أن يأخذ الأجر على ما يقوم به مِن البيع والشراء لصالح موكّله، لكن لا يجوز له أن يأخذ ما يُنقِصه من ثمن السلعة التي يشتريها، بل عليه أن يدفع بهذا المال إلى الموكِّل.

المحتويات

 

بيان المرادبالوكالة

الوكالة عبارة عن إقامةِ الإنسانِ غيرَه مَقامَ نَفْسه في تصرُّفٍ معلومٍ، كما في "العناية" للإمام أَكْمَل الدين البَابَرْتِي (7/ 499، ط. دار الفكر).

حكم التوكيل في البيع والشراء

التوكيل في البيع والشراء أمرٌ جائزٌ في الشرع؛ لما فيه من دفع الحاجات، وتحقيق المصالح، إذ إن بعض الناس لا يتمكن من الخروج للبيع أو الشراء، أو لا يعلم جيِّدَ السلع من رديئها، وقد يكون له مال ولا علم له بالتجارة، أو أن التجارة تُنقِصُ مِن حقه، وتحط مِن منزلته، فَشُرِعَ التوكيل في البيع والشراء لأجل ذلك.

قال الإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (5/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [لا نعلم خلافًا في جواز التوكيل في البيع والشراء... ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيه؛ لأنه قد يكون ممن لا يُحسن البيع والشراء، أو لا يُمكِنه الخروج إلى السوق.. وقد يكون له مال ولا يُحسن التجارة فيه، وقد يُحسن ولا يتفرغ، وقد لا تليق به التجارة... ويحط ذلك مِن منزلته، فأباحها الشرع دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة] اهـ.

فمتى وكَّل رجلٌ غيرَه في شراءِ شيءٍ معيَّن له مقابِل جُعْلٍ معلومٍ، فلا بأس بذلك ما دام قد جَرَى عليه الاتفاقُ بينهما، وهذا مِن باب الوكالة بأُجرةٍ، وهي جائزةٌ شرعًا، كما في "الفتاوى البزَّازية" للإمام الكُرْدِي البَزَّازِي الحنفي (2/ 147، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"عقد الجواهر الثمينة" للإمام ابن شَاس المالكي (2/ 832، دار الغرب الإسلامي)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (6/ 529، دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي (5/ 68).

أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل

أما ما يريد الوكيلُ فِعلَه مِن أخذ المبلغ الذي خَصَمه له البائعُ -كما في مسألتنا- فالحُكم في هذا التصرُّف أنه غيرُ جائز شرعًا؛ إذ إنه لا حقَّ له فيه، فهو كوكيلٍ إنما يَعمَل ما فيه مصلحة موكِّله، وكلُّ ما يَفعله فإنما يرجع به على الموكِّل دون نَفْسه؛ لأنه رسولٌ وسفيرٌ ومعبِّرٌ عن إرادة موكِّله، فلا يَملِكُ مِن الأمر شيئًا؛ إذ إن تصرُّفه لا بولاية نَفْسه، وإنما بولايةٍ مستفادةٍ مِن ولاية مُوَكِّله، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (6/ 27-34، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للإمام الرَّافِعِي (11/ 63، ط. دار الفكر).

ومما يدل على عدم جواز أخذ الوكيل المالَ الذي خَصَمه له البائعُ أنَّ جماهير العلماء قد نصُّوا على أنَّ مَن وَكَّل شخصًا في شراءِ شيءٍ له بثمنٍ معيَّنٍ، فاشتراه بأقلَّ مِن الثمن الذي أخبَرَه به، فإن ذلك مُلْزِمٌ للموكِّل، وعلَّلُوه بأن في ذلك مصلحةً له، وهذا التعليل يُفهم منه أنَّ ما نَقص مِن الثمن يَرجع به الوكيل على الموكِّل لا على نَفْسه، ومِن المعلوم أنَّ الموكِّل يَعمل ما فيه مصلحةٌ لموكِّله، وما هو أَوْفَرُ حظًّا له وأفضلُ. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (6/ 29)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (6/ 382، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (6/ 548، دار الكتب العلمية)، و"البيان" للإمام أبي الحسين العِمْرَانِي الشافعي (6/ 437، ط. دار المنهاج)، و"الشرح الكبير" للإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي (5/ 232، ط. دار الكتاب).

موقف القانون من هذه المسألة

هذا ما جرى عليه العمل في القانون المدني المصري، حيث نص على أن الوكيل لا يستعمل مالَ موكِّله لصالحه، كما عليه أن يُعلِم الموكِّل بكلِّ ما حَدَث في الوكالة، حيث نص القانون المدني الصادر برقم (131) لسَنَة 1948م في مادته رقم (705) على أنه: [على الوكيل أن يوافي الموكِّل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدِّم له حسابًا عنها] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قام به السائل مِن عملية الشراء مع أخذ الأجرة على ذلك أمرٌ لا بأس به شرعًا، لكن لا يجوز له أن يأخذ ما أَنْقَصَه البائعُ مِن ثمن السيارة، بل عليه أن يدفع به إلى الموكِّل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؟


ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟


هل يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام -التراويح- في جماعة؟ علمًا بأن هؤلاء العاملين مرتبطون بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وتركهم العمل يُنْقِصُ في الأغلب الأعمّ من الخدمة المقدمة للمرضى، وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم.


سأل أحد المحضرين بمحكمة مصر الأهلية في رجل وصِيّ على ابن أخيه القاصر، بلغ ابن الأخ المذكور سفيهًا، ثم بعد ما بلغ عمره ثماني عشرة سنة ذهب إلى المجلس الحسبي وادَّعى أنه رشيد، وأتى بشاهدين شهدا له بحسن السير واستقامته، فبناءً على ذلك أثبت المجلس الحسبي رشده -على خلاف الواقع- بشهادة الشاهدين المذكورين، ثم إن الوصيّ المذكور اشترى منه ثمانية أفدنة وكسورًا بملبغ مائتي جنيه إنكليزي باسم ولده المراهق بغبن فاحش بالنسبة لثمن مثل الأطيان المذكورة، مع غروره لابن أخيه المذكور بقوله له: إن تلك الأطيان لا تساوي أكثر من ذلك، ولم يعطه من الثمن المذكور إلا خمسة عشر جنيهًا، ثم لمَّا علم بعض أقاربه بحالته التي اتصف بها ذهب إلى المجلس الحسبيّ وأوقع الحجر عليه رسميًّا، فهل هذا البيع الصادر من الولد المذكور يكون فاسدًا ويجب فسخه حيث كان بغبن فاحش مع التغرير، خصوصًا وقد أثبت بعض أقاربه الحجر عليه بعد ذلك؟ وهل إذا علم الوصي قبل الحجر عليه بسفهه لا يجوز تسليمه أمواله؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. أفندم.


ما حكم معيشة ولد الزوج مع زوجة أبيه إذا كان يؤذيها؟ فقد توفي زوجي إلى رحمة الله، وهذا الزوج له ابن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وكان والده قد أوصى بأنه عندما يتم تعليمه ينتقل لشقته حتى لا يكون مصدر خطر دائم، وكان يعيش معي في شقة الزوجية حال حياة والده، واستمر ذلك بعد وفاته إلى أن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وحفاظًا مني على المودة والرحمة بالولد وبأسرة زوجي فقد عملت على خدمة هذا الولد بكل ما أستطيع، إلا أن هذا الولد فاسق بكل المعايير ويقوم بتوجيه ألفاظ نابية إليَّ، وحيائي يمنعني من ذكرها، وهي ألفاظ يندى لها الجبين لا تأتي إلا من مختل عقليًّا، علمًا بأنني أتلو كتاب الله دائمًا وأتدبر معانيه العظيمة، وحافظة جدًّا لحدود الله، وهذا الولد لا يقرأ القرآن ولا يستمع إليه، وحالته هذه كما كانت أيام حياة أبيه، وحاول الأب حال حياته بكل الأساليب التربوية أن يصلح من شأنه إلا أن الولد ظل كما هو حتى توفي والده، والآن أنا أواجَه بسوء سلوكه وعدم احترامه لي، وكان دائم الإساءة لفظًا وضربًا للشغالة وهي خرساء صماء، وخشية عليها وحتى لا تقع كارثة في بيتنا اضطررت أن أسلمها إلى أهلها، وأنا لا أرغب في العداء بحكم أنه نجل زوجي. فماذا أفعل وهو يرفض ترك شقة الزوجية -علمًا بأنها ملك لي- ومقيم معي بطريق البلطجة؟


ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17