حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها

تاريخ الفتوى: 14 يوليو 2024 م
رقم الفتوى: 8410
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحضانة
حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها

ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟

لا مانع شرعًا مِن أن تعود الحضانة للأم بعد سقوطها بحكم القضاء بسببٍ مانِعٍ، ما دام أنَّ هذا المانِع الذي كان سببًا في الحكم بسقوط الحضانة عنها قد زال، وحينئذ تكون أَوْلَى مِن غيرها مِن الحاضنات، على أن يكون تقدير وجودِ المانِع مِن الحضانة وزوالِه إلى القاضي.

المحتويات

 

المقصد مِن تنظيم شؤون الحضانة تحقيق مصلحة الصغير

نصَّ الفقهاء على أنَّ الحضانة وتنظيمها إنما هي وِلَايةٌ لتربية المحضون والقيام بحقوقه والعناية بشؤونه، ولذلك أناطوا أحكام الحضانة بتحقيق مصلحة الصغير، وجعلوا حقَّه في الرعاية أقوى مِن حقِّ حاضنه، فيُقَدَّم دائمًا، حتى إن الحاضنة تُجبَر على الحضانة إذا تعيَّنت عليها، أو كان الصغير سيضيع دونها، أو كان لا يقبل غير ثديها، وكل هذا حتى لا يضيع المحضون، الذي هو الغاية والمقصد مِن تنظيم شؤون الحضانة.

قال العلامة داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 482، ط.  دار إحياء التراث العربي): [(ومن لها) حق (الحضانة لا تجبر عليها) إن أبت؛ لاحتمال أن تعجز عن الحضانة، إلا إذا تعينت؛ بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها، أو لا يكون له ذو رحم محرم سواها، فتجبر على الحضانة.. وفي "التنوير": ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير في الحضانة؛ فلو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج: فالخلعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ] اهـ.

هل تعود الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها أو بعد سقوطها؟

الأصل في الحاضنة، والأم على وجه الخصوص أنها صالحة لحضانة الصغير؛ وذلك لأنَّ الله تعالى جبلها على وفور الشفقة وكمال الرعاية لطفلها، فإذا سقط حقُّها في حضانة الصغير لمانِعٍ مِن الموانِع، ثم زالَ هذا المانِع وأرادت ردَّ حضانته إليها، وكان الولد لا يزال في سن الحضانة: كان لها ذلك، وصارت مقدَّمة على غيرها كما كانت قبل وجود المانِع، وقد نصَّ على ذلك جماهير الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 42، دار الكتب العلمية): [ومنها: ألَّا تكون ذات زوج أجنبي مِن الصغير، فإن كانت فلا حق لها في الحضانة.. ولو مات عنها زوجُها أو أبانَهَا عاد حقُّها في الحضانة؛ لأن المانِع قد زالَ، فيَزُول المَنْعُ، ويعود حقُّها، وتكون هي أَوْلَى ممن هي أَبْعَدُ منها كما كانت] اهـ.

وقال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "العقود الدرية" (1/ 58، ط. دار المعرفة): [(باب الحضانة): (سُئِلَ) في حاضنةٍ لصغارٍ أسقَطَت حقَّها مِن الحضانة، وتريد الآن أخذَ الصغار وتربيتَهم، وهي أهلٌ لذلك، فهل لها ذلك؟ (الجواب): نعم، قال في "التنوير": ولا تَقدِرُ الحاضنةُ على إبطالِ حقِّ الصغيرِ فيها -أي: في الحضانة لها-، وفي "شرحه": وهذا الحكم مصرَّحٌ به في عامة الشروح والفتاوى] اهـ.

وقال الإمام الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 533، ط. دار الفكر): [الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع، وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 101، ط. المكتب الإسلامي): [لو طلقت التي سقط حقها بالنكاح -تَثْبُتُ لها الحضانةُ؛ لزوال المانِع، وسواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا، هذا هو نص المذهب] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 587، ط. دار الكتب العلمية): [(فإن زالت الموانع... رجعوا إلى حقهم) مِن الحضانة؛ لأن سبيلها قائمٌ، وإنما امتنعت لمانِع، فإذا زال المانِع عاد الحق بالسبب السابق الملازم] اهـ.

ولا يُعترضُ على ذلك بالقاعدة الفقهية "الساقطُ لا يعود"؛ وذلك لوجود المقتضي للحكم (وهو حقُّها في الحضانة)؛ فيكون من قبيل القيد على القاعدة، فإذا زال المانع لوجود المقتضي للحكم: عادَ الحكم، وقد نص الحنفية على أنَّ "الأصل أنَّ المقتضي للحكم إن كان موجودًا والحكم معدوم: فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي: فهو من باب الساقط"؛ كما قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص 274، ط. دار الكتب العلمية)، فيصير رجوع الحضانة للحاضنة مرة أخرى من قبيل زَوَال الْمَانِع وعودة الْمَمْنُوع.

قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 94، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والساقط لا يعود اتفاقًا، بخلاف حقِّ الحضانة] اهـ.

موقف القانون المصري من ذلك

على هذا الاتجاه سارت أحكام النقض المصرية، والتي قررت أنَّ أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة، تقبل التغيير والتبديل وتجديد الحقِّ، بسبب تغيُّر دواعيها؛ فقد نص قضاء النقض على أن: [الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجيةٍ مؤقتةٍ؛ لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيُّر دواعيها] اهـ. (طعن رقم 524 لسَنَة 68ق).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه لا مانع شرعًا مِن أن تعود الحضانة للأم بعد سقوطها بحكم القضاء بسببٍ مانِعٍ، ما دام أنَّ هذا المانِع الذي كان سببًا في الحكم بسقوط الحضانة عنها قد زال، وحينئذ تكون أَوْلَى مِن غيرها مِن الحاضنات، على أن يكون تقدير وجودِ المانِع مِن الحضانة وزوالِه إلى القاضي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟


سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم: ‏
أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟
‏ ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.


ما حكم عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء؟ ففتاة حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُيِّنتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عُينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً، ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت. فما حكم الشرع فيما يأتي:
أولًا: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية.
ثانيًا: في طريقة العمل على النحو السالف البيان.
ثالثًا: رشِّحتُ لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك.


ما حكم ما يأتي:

1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟

2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟

3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟

4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


توفيت زوجة عن: ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32