حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى

حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى

هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟

تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.

التفاصيل ....

المحتويات

 

مفهوم التسمية

التسمية لغة مصدر للفعل سمَّى. وسمَّاه بكذا: جعل له اسمًا، وسمَّيتُ فلانًا زيدًا، وسمَّيتُهُ بِزيدٍ بِمعنًى. وأسْمَيْتُهُ مِثْلُهُ. وهو سَمِيُّ فُلانٍ إذا وافق اسمُه اسمَ فُلانٍ كما في "مختار الصحاح" للرازي (ص: 155، ط. المكتبة العصرية).

والاسم سواء كان لشخص أو متاع أو دابة أو بيت ونحو ذلك: [هو ما يعرف ويُمَيَّز به عن غيره، ويستدل به عليه] اهـ. يُنظر "المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بمصر (ص: 452، ط. مكتبة الشروق).

ترغيب الشرع في تحسين الأسماء

قد رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنكم تُدْعَون يَومَ القِيَامَةِ بِأسمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» أخرجه أبو داود في "سننه".

الأصل في تسمية الأشخاص والأشياء

الأصل جواز التسمية للأشخاص والأشياء بأيِّ اسمٍ إلا ما ورد النهي عنه، وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى على نوعين:

النوع الأول: ما يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه -لا الأشخاص ولا المحلات ولا غيرها-؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك» متفقٌ عليه. ومعنى أخنى: أوضع وأحط.

يقول الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (14/ 121-122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أن التسمِّي بهذا الاسم -مَلِكَ الأَمْلَاك- حرم، وكذلك التسمِّي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها] اهـ.

ويقول الإمام ولي الدين العراقي في "طرح التثريب" (2/ 152، ط. دار إحياء الكتب العربية) -عند شرح الحديث السابق-: [فيه تحريم التسمي بهذا الاسم، سواء كان بالعربية أو بالعجمية؛ لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه، ودلالته على أن غضب الله تعالى على المُسَمَّى به أشد من غضبه على غيره.. ويلحق به التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها] اهـ.

النوع الثاني: ما لا يختص به تعالى؛ نحو: الرحيم، والبصير، والعدل، والحكيم، والعزيز.

وهذه الأسماء يجوز أن يُسمى بها غيره، سواء كان شخصًا، أو مسجدًا، أو دارًا، ونحو ذلك من الأشياء التي يُحترم فيها الاسم الشريف ولا يَتعرض إلى الامتهان.

يقول العلامة الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله: أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ، استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به فيحرم، وبذلك صرح النووي في "شرح مسلم"] اهـ.

وقد وردت النصوص الشرعية التي تفيد جواز التسمية أو إطلاق الوصف بمعاني هذه الأسماء الغير مختصة بذات الله تعالى على الأشخاص والأشياء؛ ومنها اسم "العزيز"، فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: 9]، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ حيث وُصِفَ به ملك مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يوسف: 30].

يقول العلامة النسفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (2/ 106، ط. دار الكلم الطيب): [﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾: يردن قطفير، والعزيز: الملك بلسان العرب] اهـ.

وكذلك أيضًا اسم "الحكيم" فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ فقد ورد في السنة النبوية ذكر الصحابي الجليل حكيم بن حِزَام رضي الله عنه، ومن ذلك: ما روي أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني ثم قال: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أُفَارِقَ الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيمًا إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. أخرجه البخاري.

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينادي الصحابي باسمه: «يَا حَكِيمُ»، فلو كان هناك نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية؛ لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغييره كما كان يفعل مع غيره من الصحابة الذين كانت لهم أسماء تُوهم التشابه والاشتراك مع صفات الباري سبحانه؛ فقد روي عن هَانِئٍ لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يَكْنُونَهُ بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قلت: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".

يقول الشيخ علي الملا القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (7/ 3003، ط. دار الفكر) -في شرح الحديث السابق-: [«وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»؛ أي: منه يبتدأ الحكم وإليه ينتهي الحكمُ، ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 88]، لا رادَّ لحكمه، ولا يخلو حكمه عن حكمته. وفي إطلاق «أبي الحكم» على غيره يوهم الاشتراك في وصفه على الجملة، وإن لم يطلق عليه سبحانه "أبو الحكم"؛ لما فيه من إيهام الوالدية والولدية، وقد غيَّر صلى الله عليه وآله وسلم اسم عمرو بن هشام المكنى بأبي الحكم بأبي جهل. وفي شرح السنة: الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى، ومن أسمائه "الحكم"] اهـ.

وإذا كان الوصف بهذا جائزا فالتسمِّي به أولى بالجواز، ذلك: أن الاستعمال للتسمية من باب العَلَمية التي تدل على ذات المسمَّى لا المعنى، إلا بلمح الأصل.

قال الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي في "البحر المحيط" (2/ 49، ط. أوقاف الكويت): [وعلى هذا "عبد الله" ونحوه: إن أريد به العَلَمية كان مفردًا بمثابة زيد وعمرو؛ لأن جزءها لا يدل على معناها، وإن أريد به نسبة العبودية إلى مستحقها فهي مركبة؛ لدلالة جزئها على جزء معناها.

وقد اجتمع الأمران في حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده" فقال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني جديدًا، فقال: «مَنْ هذا؟»، فقلتُ: عبد الله، فقال: «إِنْ كُنتَ عبدَ اللهِ فارْفَعْ إِزارَك»، قال: فرفعته، وكان طويلًا" اهـ.

فقول ابن عمر: عبد الله، يعني: أنا عبد الله؛ فهو مفرد لأنه أراد العَلَمية. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنتَ عبدَ اللهِ» فهو مركب تركيبًا إضافيًّا؛ لأن مرادَه نِسبةُ العبودية إلى الله، فالإفرادُ العَلَمي طارئٌ على التركيب الإضافي، وهو يلوح فيه] اهـ.

حكم تسمية المحلات باسم من أسماء الله الحسنى

عليه: فما يقوم به بعض الناس من تسمية المحلَّات التجارية بأسماء وأوصاف لها معانٍ شريفة تبركًا بها، أو تذكيرًا بمعانيها نحو: العزيز، والحكيم، لا حرج فيه شرعًا من حيث أصل التسمية، إلا أن يكون السياق المستعمل فيها موهمًا لشيء ممَّا يُخلُّ بالتعظيم؛ كأن تستعمل في إعلان بما يحتمل حملها على الذات الإلهية؛ كأن يقال: مصاحف العزيز أو الحكيم، أو مطبوعات العزيز؛ فيحرم حينئذٍ، وأما ما يحدث من قيام أصحاب هذه المحلَّات التجارية أو مَن يقوم على إدارتها بطبع إعلانات على أوارق ونحوها ليتم توزيعها على الناس بغرض التعريف بمنتجات وخدمات تلك المحلات، وغالبًا ما يتم إلقاء تلك الإعلانات على الأرض، أو يُتخلص منها في القمامة، وهي تحتوي على تلك الأسماء التي أطلقت على محلاتهم ومشاريعهم ولها استعمال في الأسماء الحسنى؛ مما يفضي -عادة- إلى امتهان الصورة الكتابية للأسماء الحسنى: فهذا منهي عنه شرعًا؛ إذ المطلوب هو التعظيم والاحترام لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى من مصحف أو كتاب أو ورق ونحو ذلك ولو صورته؛ وهذا لا يتحقق في كتابتها على لوحات وجدران الإعلانات الورقية التي هي عرضة للأتربة والأوساخ، وذهاب بعض الحروف المفضي لتغيير تلك الأسماء الشريفة، فضلًا عن كتابتها على الأوراق التي تكون عرضة للامتهان؛ وذلك لما في كتابتها على هذا النحو من امتهان لأسمائه تعالى بالسير عليها وتعريضها لذلك.

الخلاصة

بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط التحرز ما أمكن من الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء، من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.

والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرأ أيضا