ما حكم إعطاء الأضحيات إلى اللاجئين الأجانب في مصر؟ وما حكم إعطائهم من الصدقات؟ وما حكم عمل أوقاف يصرف من ريعها عليهم؟ وما حكم إعطائهم من الزكاة المفروضة؟
يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره.
ويجوز عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم: تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها.
ويجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛ لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم.
وقولنا: يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يساهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله تعالى، والله سبحانه يتقبل منهم صالح أعمالهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مؤسسة خيرية للبر والخدمات الاجتماعية تقوم بإنشاء دار لإيواء اللقطاء واليتامى مع رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم، ويتساءل: كثير من الناس هل يجوز إعطاء حصة من مال الزكاة لمثل هذه الأبنية التي تؤوي الذين لا مأوى لهم، وبيان الحكم الشرعي في ذلك؟
اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟ وهل يجوز دفع الزكاة للأقرباء؛ كالأخت إذا كانت مطلقةً مثلًا، وللأقارب بشكل عام؟
ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟
ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؛ حيث توجد جمعية للأعمال الخيرية تقوم بالعديد من الأنشطة، منها مساعدة فئات من ذوي الهمم، مع اختلاف قدراتهم المادية، ويتمُّ ذلك عن طريق مساعدتهم علميًّا أو اجتماعيًّا عن طريق مسؤول النشاط يعاونه المتطوعون، ويتطلب ذلك مصاريف مالية للدراسة، وجلسات تأهيلية، ورسوم اشتراكهم في مسابقات رياضية، ونقوم بالصرف على ذلك من الصدقات؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
هل يجوز لـمَنْ يعمل موظفًا في جمعيات قائمة على جمع وتوزيع الزكاة أن يأخذَ راتبًا على عمله؛ علمًا بأنَّ كلّ أموال الجمعية من أموال الزكاة؟
يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟