الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم لبس الذهب والأحجار الكريمة والحرير للرجال

تاريخ الفتوى: 18 فبراير 2004 م
رقم الفتوى: 219
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس الذهب والأحجار الكريمة والحرير للرجال

ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟

يجوز للرجال لبس الذهب الأبيض إذا كان المقصود به البلاتين، أما إذا كان مسبوكًا من الذهب الأصفر ومادة السيليكون ونحوها فإنه حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب الأصفر والحرير: «إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذكور أُمَّتِي، حلٌّ لإناثهم» رواه ابن ماجه، وما سوى ذلك من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة حلال.

حض الله تبارك وتعالى بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه؛ فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ • قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 31-32]، وقال عز وجل: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، وفي الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».

إلا أن هناك بعض أنواع الثياب والحلي قد أباحه الله تعالى للنساء وحرَّمه على الرجال وهما الذهب والحرير؛ فقال صلوات الله تعالى عليه وتسليماته: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإناثهم» وأشار إلى الذهب والحرير. رواه ابن ماجه في "سننه".

أما ما دون ذلك من الثياب وأنواع المعادن الأخرى المتعددة المتنوعة، فإنه يجوز للرجال والنساء استعمالها على السواء.

وفي واقعة السؤال: فإن الذهب الأبيض إذا كان سبائك مسبوكة من الذهب الأصفر ومادة السيليكون ونحوها فإنه يحرم على الرجال استعماله تختمًا وغيره؛ إلحاقًا له بالذهب، وإذا كان المراد منه معدنًا آخر وهو من البلاتين فإنه جائزٌ استعماله؛ لأنه ليس بذهبٍ حقيقةً، وأما باقي الأنواع المذكورة في السؤال من الماس والأحجار الكريمة وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة فإنه يجوز للرجال لبسه والتحلي به، ولا حرج في ذلك شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرى بعض المتدينين يقولون: إِنَّ علينا التَّأَسِّي باللِّبَاس الَّذِي ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسه، وأَنَّ هذا مِنَ السُّنة، وأنَّ من لم يفعل فقد خالف السنة، فهل هذا الكلام صحيح؟


هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟


ما حكم ترك الزوجة لغطاء الرأس طاعة لزوجها؟ فالسيدة محافظة متدينة من صغرها ولبست الخمار عند خروجها من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتها واستمرت على ذلك إلى أن تخرجت من كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجها يريد أن تخرج معه عارية الرأس حتى لا تلفت إليها الأنظار وهي تأبى ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجها عارية الرأس مع تحمله الذنب. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الزوجة تأثم إذا خرجت برأسها عارية من منزلها نزولًا على إرادة زوجها وخوفًا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب، علمًا بأن الزوجين في الدراسة بباريس.


هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟


ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟


هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18