ما حكم هبة العين المؤجَّرة؟ فهناك رجل يملك جملة أطيان خراجية وغير خراجية، ويملك جملة عقارات من ضمنها منزل كبير، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغيره، وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود، ثم أثناء وجودها تحت يد المستأجر وهب الأطيان والعقارات المؤجرة المذكورة لولده القاصر المشمول بولايته، فهل والحالة هذه تكون الهبة المذكورة في الأطيان والعقارات المؤجرة غير نافذة شرعًا، ولا تفيد الملك للموهوب له، وللواهب التصرف فيها بالبيع في أثناء مدة الإجارة وهي تحت يد المستأجر كما ذكر؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
لا تنفذ هبة الأب لطفله في الأشياء المذكورة وهي تحت يد المستأجر، ولا تُفِيد الْمِلْك للموهوب له، فلو تصرف فيها بالبيع قبل انتهاء مدة الإجارة صَحَّ تصرفه إذا وافق المستأجر، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ تصرفه.
نعم؛ هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها تحت يد المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ؛ لعدم قبضه الذي ينوب عن قبض الصغير؛ لأن قبض المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له، فلو تصرف فيها الواهب بالبيع، وهي في يد المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة صح تصرفه، غير أنه يكون موقوفًا على إجازة المستأجر مراعاةً لحقه، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ كما يعلم ذلك من نصوص العلماء.
ففي "البحر" من الهبة عند قول المصنف: (وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) ما نصه: [لأن قبض الأب ينوب عنه. وشمل كلامُهُ ما إذا كانت في يد مودع الأب؛ لأن يده كَيده، بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر، حيث لا تجوز الهبةُ لعدم قبضه؛ لأنَّ قبضهم لأنفسهم] انتهى.
وفي "الدرر" ما نصه: [ولو سلمه شائعًا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه، فيكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب. ذكره قاضيخان] انتهى.
وفي "تنقيح الحامدية" ما نصه: [سئل فيما إذا كان لزيد ثُلث بستان معلوم جارٍ في ملكه على سبيل الشيوع أرضًا وغراسًا، فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة، والبستان يحتمل القسمة، ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل، فهل تكون الهبة فاسدة والبيع نافذًا؟ الجواب: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي عن القسمة عند طلب الشريك لها، لا تفيد الملك للموهوب له في المختار مطلقًا؛ شريكًا كان أو غيره، ابنًا أو غيره، فلو باعه الواهب صح] انتهى.
ثم نقل بعد ذلك ما يخالفه، ثم حقق أن الأول هو ظاهر الرواية، وأنه الذي نص عليه محمد، وأنه قول أبي حنيفة، فهو الذي عليه المعول، ونحو ذلك يقال في حادثة هذا السؤال، وأما ما قاله السائحاني من أن هبة الأب لطفله العين المستأجرة تتم بانقضاء مدة الإجارة، فمحمله ما إذا لم يوجد تصرف الواهب في أثناء مدتها بنحو البيع كما هو ظاهر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي والدي قبل جدي وتركني مع أخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات، ثم تزوجت والدتي بعمي شقيق والدي، وأنجبت منه ذكورًا وإناثًا، وقام جدي بتوزيع تركته أثناء حياته على جميع أولاده، مع اعتبار والدي المتوفى على قيد الحياة. فهل لوالدتي حقٌّ فيما أعطاه جدي إلينا باعتباره نصيب والدي المتوفى؟
ما حكم التنازل عن حق الانتفاع للابن دون أخواته؟ فأنا في نهاية العقد السادس من عمري، ولي بنت كبيرة أنفقت عليها حتى صارت في العمل التدريسي بالجامعة، وأعطيتها مالًا ليساعدها في زواجها، ولي ابن في التعليم الثانوي، وبنت في التعليم الإعدادي، ولم يعد لي القدرة على الإنفاق عليهما بنفس المستوى الذي كنت أنفق به على البنت الكبيرة، مما أشعر معه بالاحتياج لتعويضهما عن ذلك وبخاصة الابن، ولي حق انتفاع من الدولة في شقة متواضعة، فهل يجوز لي أن أتنازل عن حق الانتفاع هذا لابني؟
ما حكم الوصية في مرض قبل الموت؟ حيث قالت أمي أثناء وجودها في المستشفى قبل وفاتها بشهرين تقريبًا: إن إحدى أسورتَيها لبنتين من بناتها، وكان قد تم تشخيص مرضها بأنه مرض عضال، وكانت حالتها تسوء تدريجيًّا، وصارت لا تعتمد على نفسها، فما حكم ما قالته أمي التي توفيت عن: زوج، وابن، وأربع بنات؟
هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية؟ وما هي الأدلة على مشروعية الهدية من الكتاب والسنة النبوية؟
ما حكم كتابة الشقة باسم الزوجة؟ فقد اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟
ما حكم المستحقات المصروفة للزوجة من جهة العمل؛ فأنا اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم كتب ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟ وهناك مستحقات مالية تخرج من جهة عمله باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثا؟