حكم هبة الأب لابنه القاصر

تاريخ الفتوى: 18 مايو 1906 م
رقم الفتوى: 5127
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الهبة
حكم هبة الأب لابنه القاصر

ما حكم هبة الأب لابنه القاصر؟ فقد سأل كاتب إحدى المحاكم الشرعية في رجل يملك منزلًا، وله ابن قاصر، فباع هذا الرجل المنزل لابنه القاصر وهو في صحته بثمن معلوم سامحه منه، وقَبِل ذلك من نفسه لابنه المذكور، وحرر بذلك كتابة أمضاها بخطِّه، وشهدت بذلك شهود موقعين عليها، ثم حدث ببعض بناء المنزل المذكور خلل، فأزاله الولي البائع، وبنى بدله بناءً جديدًا بالمنزل المذكور بالأنقاض القديمة وبأنقاض جديدة، وأنفق على ذلك من ماله متبرعًا؛ حيث لا مال للقاصر المذكور حاضر ولا غائب.
فإذا مات البائع الولي المذكور، وقام بعض ورثته يعارضون الابن المشترى له المذكور في البناء المذكور الجديد، أو يطالبونه بما أنفقه عليه مورثهم؛ يمنعون من ذلك، ويكون لا حق لهم في ذلك، ويكون الولي متبرعًا بما أنفقه في ذلك، أم كيف؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وقد باع الرجل المذكور منزله لابنه القاصر في حال صحته، وسلامة عقله، وجواز تصرفاته الشرعية بيعًا صحيحًا شرعيًّا، مستوفيًا شرائط الصحة شرعًا، بثمن معلوم سامحه منه بعد ذلك، ثم جدد المنزل بطريق ولايته الشرعية على ابنه القاصر، وأنفق على ذلك من ماله متبرعًا بما أنفقه لجهة ابنه المذكور، ثم مات بعد ذلك والمنزل ملك للابن المرقوم؛ فليس لورثة البائع مطالبة ذلك الابن بما أنفقه مورثهم على المنزل المذكور ولا معارضة الابن في البناء الجديد، ويكون ذلك الأب متبرعًا بما أنفقه على تجديد ذلك المنزل؛ قال في "الفتاوى الأنقروية": [الواحد لا يصلح بائعًا ومشتريًا من نفسه إلا الأب والجد عند عدم الأب] انتهى.
وفي "رد المحتار": [لو باع ماله من ولده لا يصير قابضًا لولده بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد، ويتم البيع بقوله: بعته من ولدي، ولا يحتاج إلى قوله قبلت] انتهى ملخصًا.
وفي "متن التنوير": [وهبة مَن له ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد؛ أي الإيجاب فقط، وهبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول] انتهى ملخصًا مع بعض زيادة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف تكون التسويةُ بين الأولادِ عند الهبة لهم في العطايا؟ وهل تكون على قواعدِ الميراث أو لا؟


ما حكم الهبة لبعض الورثة دون الآخرين؟ حيث يمتلك السائلُ أطيانًا زراعيةً ومنزلًا، وشاءت إرادة الله ألا يرزق بأبناء ورزقه الله بخمس بنات، وبلغ من السن 65 سنة، وقد كتب لبناته الخمس 14 قيراطًا والمنزلَ بيعًا وشراءً، وسجَّله بحكم صحة وتعاقد، ويسأل: ما حكم ما فعله شرعًا، علمًا بأن له إخوة من الأب ذكورًا وإناثًا؟


ما حكم التصرف حال الحياة ببيع شقة للابن من غير قبض الثمن؟ فقد باعت أمي لي شقة حال حياتها بثلاثة عشر ألف جنيه مصري، ولم تأخذ من الثمن شيئًا؛ نظير خدمتي لها وإنفاقي عليها في مرضها، فلما توفيت طالبني إخوتي بتقسيم الشقة عليهم ميراثًا، فما الحكم؟


ما حكم الدين في قيام أب بكتابة كافة ممتلكاته إلى بناته في حياته حفاظًا على حقوقهن وخوفًا عليهن من أن يشاركهن أحدٌ في الميراث؟


هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


ما حكم الرجوع  في النفقة على الأخ باعتبارها هبة؟ فهناك شخصٌ تبرع أخواه بالإنفاق عليه بكل أنواع النفقة، وأعطيا تعهدًا بذلك مكاتبةً أمام قنصلية فرنسا التابعين لها، ثم عادا يطالبانه بما أنفقاه؛ بعلة أن هذه هبة لهما الرجوع فيها، فهل لهما المطالبة بذلك بعد التبرع المذكور والإنفاق على وجهه، لا سيما مع إعطاء التعهد عليهما أمام القنصلية المذكورة بأن تكون جميع النفقات من مالهما الخاص بدون ملزوميته بشيء؟ أفيدوا الجواب، ولكم الفضل والثواب. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :29