ما قولكم دام فضلكم فيما يلي: أولًا: القاعدة الشرعية هي أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض، فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أم يكفي قبض جزء منه فقط حتى تصبح الهبة صحيحة ونافذة المفعول فيما لم يُقبَضْ؟ ثانيًا: إذا تعهَّد شقيقٌ بأن يتبرع لشقيقته بمبلغ معين من المال عند زواجها، وَدَفَع لخطيبها جزءًا منه، ثم لم يتم الزواج، بل فسخت الخطبة، وتوفي الشقيق الواهب بعد ذلك، فهل تكون هناك هبة شرعًا فيما لم يتم قبضه؟
لا تتم الهبة في الحالتين إلا فيما تمّ قبضه فعلًا، ولا ينوب قبض بعض الهبة عن قبض باقيها.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الهبة لا تتم إلا بقبض الموهوب؛ فما لم يقبض منه لا تتم فيه الهبة، ولا ينوب قبض البعض عن قبض الباقي، وقد أفتى المرحوم الشيخ المهدي بما يفيد ذلك؛ فقد جاء بصفحة 576 وما بعدها من الجزء الرابع من "فتاواه" ما نصه: [سئل في امرأة وهبت لبنتها لبة من الذهب وحلقًا منه، ولم تقبضها ذلك، بل بعد مدة دفعت إليها اللبة، والحلق باقٍ تحت يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهي عاقلة بالغة وقت الهبة، فهل لا تتم الهبة في الحلق؛ حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة، ويكون باقيًا على ملك الواهبة، ولها التصرف فيه؟ أجاب: نعم، لا تتم الهبة في الحلق المذكور بدون القبض والحيازة، ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء. والله أعلم] اهـ. وبهذا علم الجواب عن السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.
ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟
يرغب السائل في كتابة العقار الذي يمتلكه لبناته الخمس حال حياته، ويسأل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟
ما حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؛ حيث سأل شيخ في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، فهل حيث ماتت قبل تمام التشغيل وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل بل وجميع ما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟ الرجاء أن تفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما حكم هبة العين المؤجَّرة؟ فهناك رجل يملك جملة أطيان خراجية وغير خراجية، ويملك جملة عقارات من ضمنها منزل كبير، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغيره، وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود، ثم أثناء وجودها تحت يد المستأجر وهب الأطيان والعقارات المؤجرة المذكورة لولده القاصر المشمول بولايته، فهل والحالة هذه تكون الهبة المذكورة في الأطيان والعقارات المؤجرة غير نافذة شرعًا، ولا تفيد الملك للموهوب له، وللواهب التصرف فيها بالبيع في أثناء مدة الإجارة وهي تحت يد المستأجر كما ذكر؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.