حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2007 م
رقم الفتوى: 364
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد

ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟

التوسعة في المسجد أمرٌ مستحب، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصوا على ألَّا يتقدموا على الإمام إلى أن يتم ضمُّ التوسعة إلى المسجد ويُنقَل مكان الإمام ليصير متقدمًا على الصفوف.

لا يجوز عند جمهور العلماء تقدُّم المأموم على الإمام في الجماعة، ولا يضر في صحة صلاة الجماعة ارتفاع المكان الذي يقف عليه المأموم مقارنة بالمكان الذي يقف عليه الإمام أو العكس؛ فالعبرة في صحة صلاة المأموم بعدم تقدمه على الإمام ووجوده معه في المكان الذي يجمعهما بحيث يمكنه معرفة حركات الإمام؛ ليتمكن من متابعته، وذلك برؤيته أو بسماع صوته أو صوت مُبَلِّغ عنه، مع بعض الاختلاف في تفاصيل ذلك بين المذاهب المتبوعة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فضمُّ هذه التوسعة للمسجد أمر مستحب وهو مِن أعمال البر، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد الأصلي، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصُوا على ألا تتقدم صفوفُهم على الإمام في المسجد إلى أن يتم الضمُّ بشكل كامل ويصبح المكانُ وحدة واحدة يَجمَعُها سور واحد، وحينئذٍ يمكن نقل مكان الإمام للتوسعة ليصير متقدمًا على كل الصفوف: سواء منها ما كان في التوسعة أو في المسجد الأصلي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز وضع سماعات كبيرة على مسجد ورفع الصوت أثناء الصلوات الجهرية والدروس بشكل دوري يسمعه سكان الحي؟ بناءً على أن ذلك دعوة إلى الخير وإسماع لكلام الله تعالى حتى للناس في بيوتهم، علما بأن في الحي مساجد أخرى يصل إلى المصلين فيها صوت هذا المسجد، وهل يمكن الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» رواه مسلم؟


ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟


ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟ فقد رأيت أحد الأشخاص دخل المسجد والجماعة قائمة، فصلى منفردًا صلاة مستقلة دون اقتداء بالإمام، ثم انصرف؛ فهل صلاته منفردًا والجماعة قائمة صحيحة؟


هل يجوز عند جمع الصلاة في السفر القيام بأداء صلاة العصر قبل الظهر في جمع التقديم؟


سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟


ما حكم الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟ وهل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15