ما هو حكم الخمر، وما دليل تحريمه في القرآن؟
الخمر حرامٌ بإجماع المسلمين، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالُنا بشربها! ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله سلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ» رواه مسلم، هذا إلى جانب ما ثبت من أن للخمر آثارًا وأضرارًا أدبية ومادية.
كرَّم الله الإنسان وفضَّله على سائر المخلوقات وأنعم عليه بنعمة العقل وجعله مناطًا للتكليف؛ إذ إن به يمكن الإدراك والتمييز بين النافع والضار والحسن والقبيح والخير والشر.
وحفظ العقل من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أطلق عليها الفقهاء الضرورات الخمس؛ وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال.
وإذا كان حفظ العقل وسلامته من بين هذه الضرورات فقد حرَّم الإسلام الموبقات والمفسدات وكل ما يُذْهِبُ العقل أو يفسده من مطعوم أو مشروب، وفي مقدمة الموبقات المفسدات المهلكات أم الخبائث الخمر، وقد ثبت تحريمها بالقرآن الكريم والسنة وبالإجماع؛ ففي القرآن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]، وتعبير القرآن في هذه الآية بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ دالٌّ صراحةً على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالك بشربها!
وفي السُّنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ»، وقد فسَّر سيدنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه الخمرَ بأنها: "ما خامر العقل وحجبه". "بلوغ المرام" لابن حجر وشرحه "سبل السلام" للصنعاني (ج 4 ص 47).
وانعقد إجماع الصحابة على هذا التفسير، وعلى تحريم الخمر، وعلى أن العلة في التحريم الإسكار.
هذا وقد ثبت أن للخمر آثارًا وأضرارًا جسيمة أدبية ومادية؛ إذ هي تؤدي إلى زوال العقل وإفساد الإنسانية للشارب وإهدار آدميته وكرامته، كما تفسد علاقته بأهله وأقاربه ومجتمعه وتحطُّ من شأنه وتقضي على حيويته وتصيب الجسم بالعلل؛ لما لها من تأثير ضارٍّ على المعدة والكبد، ومع هذا تذهب بأموال الشارب وممتلكاته، ومتى اختل العقل وفسد بشرب المسكرات انقطعت صلة شاربها بربه وابتعد عن عبادته؛ لأنها تورث قسوة القلب وتدنس النفس فلا يتذكر عظمة الله وقدرته.
لهذا كانت الخمر صنوًا للشرك بالله ورجسًا من عمل الشيطان؛ كما وصفها القرآن الكريم في تلك الآية. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.
ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟
ما حكم الشرع في لون يُستخدم في الطعام اسمه Red 40 وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها أحمر، ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى مثل M & MS. هل يجوز أكل اللون؟
أعلم أن التدخين ضار بالصحة، وأعلم أيضًا أنه أشد ضررًا للأطفال، ولأني مدخن شره فإنني أضطر إلى الخروج لشرفة المنزل للتدخين حرصًا على سلامة الأبناء، وقد تضطرني ظروف مرضية إلى التدخين داخل الغرفة التي بها الأبناء الصغار. فما الحكم؟
ما حكم علف الدواجن المحتوي على مخلفات الخنزير؛ فقد تم استيراد شحنة من مسحوق لحم وعظم لتغذية الدواجن، وهذا المسحوق يحتوي على آثار مكونات من الخنزير. فهل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزير؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟