ما حكم تغيير الاسم إلى اسم إسلامي بعد الدخول في الإسلام؟ فصديق لي وهو إنجليزي مسيحي كاثوليكي يرغب في اعتناق الإسلام، ويطلب إفادته عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامي يعتبر شرطًا لتمام إسلامه أو لا.
لا يشترط للدخول في الإسلام تغيير الاسم، لكن لَمَّا كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف أيضًا على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، وأن لكل ديانة أخرى أسماء يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين.
إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطقٌ باللسان وعملٌ بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هي المُبَيَّنة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
والدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرُّؤِ من الأديان كلها سوى الإسلام، فإذا كان الداخل في الإسلام نصرانيًّا تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ويشهد كذلك بأنه دخل في الإسلام، ولا يشترط في كل ذلك النطق باللغة العربية بل بأي لغة يحسن الحديث بها، وأن يعتقد الداخل في الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل.
وعلى هذا فهل يُشترط تغير اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامي، أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام؟ بالنظر في الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام، غير أنه لما كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، ولكل ديانة أخرى -كاليهودية والمسيحية- أسماء كذلك يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين؛ لأنه مظهر من المظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له في الإسلام اعتبار في الأحكام الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
في ظل انتشار الوباء في هذه الآونة: هل يكتفي الإنسان بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستعين في ذلك بما ورد من الأدعية والأذكار غيرِ المأثورة الواردة عن العلماء والأولياء، بما يُعرف بالمجربات؟
ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.
ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟
ما حكم بناء المساجد على أرضٍ زراعية؟ علمًا بأن الناس يبنون المساجد على الأراضي الزراعية لبناء المساكن حولها بعد ذلك.
ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؛ حيث تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعو للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة.
ما حكم إقامة الجماعات أمام المساجد وفي الساحات؟ ففي ظل ما يعيشه العالم من وباء كورونا وما اتخذته مصر وغيرها من دول العالم من قرارات وإجراءات للحد من انتشار هذا الوباء؛ فمنعت التجمعات، وأغلقت المساجد والمدارس، يصر البعض على مخالفة تعليمات الدولة الرسمية؛ فخرجوا على الناس يدعون إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع والساحات أمام المساجد؛ مستدلين بالحديث الشريف: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»؛ وذلك بحجة إقامة الشعائر، وتحت دعوى تجميع الناس للقنوت والدعاء لصرف الوباء، زاعمين بأن إغلاق المساجد لأجل ذلك منافٍ لشرع الله، ومنع لفريضة الله، وأن هذا أخذ بالشبهة، وعمل بالظنة؛ دون قرينة أو شبهة قرينة يُبنى عليها الحكم، وأن احتمالية وجود مريض في المسجد لا تبرر إغلاق مساجد الدولة كلها، وأن ذلك إنما يصح إذا تفشَّى المرض؛ فنبني وقتَها على التفشي، بدليل أنه قد وقعت بين المسلمين أمراض كثيرة فيما مضى، ومرت بسلام دون حاجة إلى كل هذه الإجراءات.