ما حكم أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم؟ فهناك رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ وما حكم مَن أكَلَها؟ وهل عليه كفارة؟
يجوز شرعًا أكل هذه الذبيحة إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
اختلفت الروايات عند الحنفية في محل الذبح: فرواية القدوري ومن تابعه أن محل الذبح بين الحلق واللبة أي من العقدة إلى مبدأ الصدر؛ لأن الحلق هو الحلقوم كما في "القاموس"، ومقتضى هذه الرواية عدم الحِل إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه وقع في غير محل الذبح، وقد صرح بذلك في "الذخيرة" ورواية "المبسوط" ومن نحا نحوه أنه يحِلُّ الذبح بين اللبة واللحيين، ومقتضى هذه الرواية الحِل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنه بين اللبة واللحيين، وقد صرح بذلك الإمام الرُّسْتُغْفَنِي فقال بالحِل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر، وقد رجح هذه الرواية صاحب "العناية" شارح "الهداية" حيث قال: [والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذكاة ما بين اللبة واللحيين». وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة؛ لأنه وإن كان قبل العقدة فهو بين اللبة واللحيين، وهو دليل ظاهر للإمام الرُّسْتُغْفَنِيِّ رحمه الله في حِل ما بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، ورواية "المبسوط" أيضًا تساعده، ولكن صرَّح في ذبائح "الذخيرة" أن الذبح إذا وقع أعلى الحلقوم لا يحِل، وكذلك في "فتاوى أهل سمرقند"؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما ترى، ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى، فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، وكان حكم الكل سواء ولا معتبر بالعقدة] انتهى.
ونحن نميل للرواية الثانية؛ لقوة دليلها، ولموافقتها للحديث، وخصوصًا أن كلام "التحفة" و"الكافي" وغيرهما يدل على أن الحلق أي أصل العنق كما في "القهستاني".
وبهذا عُلم الجواب على السؤال، وأنه يحل أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم إذا كان قد روعي في الذبح قطع باقي العروق الواجب قطعها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟
ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.
ما الحكم إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أو العكس؟ فنحن جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية في أي موضوع جديد. ولِمَا حققه هذا البرنامج من نجاح في إطعام عشرات الآلاف من الفقراء والمحتاجين لحوم أضاحي سنويًّا، مما يصعب معه تحديد عدد المتبرعين المشتركين في تمويل البرنامج قبل التعاقد مع موردي الخراف والعجول داخل مصر وخارجها؛ مما يؤدي إلى بيع عدد صكوك أقل أو أكثر مما تم الاتفاق عليه مع الموردين.
فسؤالنا هو: هل يجوز في حالة زيادة أعداد الصكوك عما تم الاتفاق عليه مع موردي الخراف والعجول لموسم الأضاحي الحالي أن يتم استخدام هذه الزيادة في شراء أضاحي مع صكوك العام القادم؟ وفي حالة نقص عدد الصكوك المباعة عن العدد الذي تم التعاقد عليه فهل يمكن تحويل الفرق إلى لحوم صدقات وندفع تكلفتها؟
ما حكم الأضحية بالبهيمة التي في بطنها حمل دون علم بذلك قبل الذبح؟ فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً للأضحية مستوفيةً لكافَّة الشروط الشرعية، مِن بلوغ السِّنِّ، والسلامَةِ من العيوب، إلا أنه بعد ذبحها فوجئ بأن في بطنها حملًا، وقد خرج هذا الحمل ميتًا بعد ذبحها وقد تم خَلْقُه وكَسَاه بعضُ الشَّعر، فهل تجزئ هذه البهيمة عن الأضحية شرعًا؟ وهل يجوز أكلُ هذا الولد الخارج من الأضحية ميتًا بعد ذبحها؟
ما حكم الاشراك في النية في ذبيحة واحدة بين الأضحية وعمل الوليمة ودعوة الناس إليها بمناسبة بناء منزلٍ جديدٍ وهي التي تُسمَّى بالوكيرة، أو أن الأولى عمل هذه الوكيرة من الثلث الخاص بي وبأهل بيتي في الأضحية؟
ما الذي يترتب على من أراد الأضحيةِ وفاته وقتها ولم يضحّ؟ فهناك رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟