هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟
يجوز للابن المذكور الزواج من بنت السائل ما دامت لم ترضع من أمه إلا رضعة واحدة غير مشبعة.
إنَّه برضاع بنت السائل من أخته وهي دون الحولين مع ابنها صارت البنت بنتًا لها رضاعًا وصارت المُرْضِعُ أُمًّا للبنت رضاعًا كما صارت أختًا لأولادها رضاعًا ومنهم راغب الزواج المذكور، وحُرِّمَ عليه الزواج منها حرمة زواجه من أخته نسبًا؛ لأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء.
وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم هو ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات متيقنات وكان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به.
وبما أن بنت السائل لم ترضع من عمتها أخت السائل سوى رضعة واحدة غير مشبعة كما جاء بالسؤال فلا يثبت التحريم عند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد، ويحل للابن المذكور الزواج من بنت السائل عندهم، وهذا الرأي الأخير هو ما نختاره للفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تضمن السؤال أن بنتًا رضعت من زوجة عمها مرات كثيرة تزيد عن 5 مرات وأن لزوجة عمها ابنًا يكبر هذه البنت ببطنين. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنت عمه هذه؟
هل يحصُل التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات؟
ما حكم الزواج ببنت رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات ؟ فقد رضع السائل من خالته مع بنتٍ لها، ولخالته بنتٌ أخرى أكبر من التي رضع معها، وقد تَزوجتْ بنتُ خالته الكُبرى وأنجبت بنتًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة أم لا؟ علمًا بأنه رضع من خالته أم بنتها الصغرى مرتين أو ثلاثًا فقط.
هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟
امرأةٌ أراد رجلٌ أن يتزوجها، فوالدها قال: إن بنتي بنت خالة الزوج، وأخشى أن تكون بنتي رضعت من والدته، وبسؤال والدته قالت: إني مدة رضاعتها كنت حاملًا، وكانت إذا وُجِدَت معي أُناوِلُها ثديِي ناشفًا إذا بكَت، وذلك دفعة أو اثنتين فقط في العمر كله، وذلك من بعد أن أقسمت على المصحف بعدم وجود لبنٍ بها مدة رضاعة ابنتي، ولا أخواتها، فأرجو إفادتي عما يتراءى لفضيلتكم بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف.
جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟