توفيت عن بنات وأخوة وأخوات أشقاء وأوصت بتركتها لبناتها

تاريخ الفتوى: 02 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 2689
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفيت عن بنات وأخوة وأخوات أشقاء وأوصت بتركتها لبناتها

لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟

بوفاة هذه الأخت عن المذكورين فقط يكون لبناتها الأربع ثلثا ترِكتها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولإخوتها وأخواتها الثلث الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة آخرون غير مَن ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أما عن الوصية الشفوية التي أوصت بها المتوفاة لبناتها فإن أقر بها إخوتها وأخواتها كلهم فتلزمهم جميعًا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث لا يلزم إلا من يجيزها دون من لا يجيزها، وإن لم يقر بها كل إخوتها فلا اعتداد بها وكأنها لم تكن، وإن أقر بها بعضهم دون الباقي تلزم المقر فقط دون غير المقر، واللزوم للمقر يكون في الثلث فقط دون الزيادة إلا أن يشاء المقر إنفاذ المزيد من نصيبه دون نصيب الآخرين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


توفيت عن: زوج، وأم، وثلاث بنات، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18