حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياة

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5537
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: معاملات مالية
حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياة

ما حكم تصرف ذوي الهمم حال الحياة؟ حيث يوجد إنسان من ذوي الهمم، عنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه، يريد إعطاء أحد أقاربه بعض أملاكه أو جميعها حال حياته نظير خدمته له ورعايته، وذلك بعلم جميع الورثة والإشهاد على ذلك، فما حكم الشرع؟

يجوز شرعًا إعطاء الإنسان -من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه -حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.

يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.

أما إذا كان إعطاؤه لمصلحة معتبرة ارتآها -كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه -فحصل المنع تبعًا لذلك من غير قصد أصلي إليه فلا حرج في ذلك، ولا يدخل المُعْطِي حينئذٍ في الوعيد السابق.

ويستفاد مما سبق الآتي:

1- الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

2- إذا كان إعطاء الإنسان -من ذوي الهمم- حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه لمصلحة معتبرة ارتآها؛ كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه فلا حرج في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؛ فأتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:
امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام.


ما الحكم في أموال وثيقة "صندوق الزمالة" إذا ماتت المستفيدة منه، والتي حددها المشترك في الصندوق قبل موته، ولم يحدد غيرها حتى مات؟


ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؛ حيث توجد جمعية للأعمال الخيرية تقوم بالعديد من الأنشطة، منها مساعدة فئات من ذوي الهمم، مع اختلاف قدراتهم المادية، ويتمُّ ذلك عن طريق مساعدتهم علميًّا أو اجتماعيًّا عن طريق مسؤول النشاط يعاونه المتطوعون، ويتطلب ذلك مصاريف مالية للدراسة، وجلسات تأهيلية، ورسوم اشتراكهم في مسابقات رياضية، ونقوم بالصرف على ذلك من الصدقات؛ فهل هذا جائز شرعًا؟


ما حكم الحج والعمرة لمن يقوم بمساعدة غيره في أداء المناسك؟ فوالدتي سيدة كبيرة ولا تستطيع الحركة بمفردها، ولذلك سأكون معها بالكرسي المتحرك في الطواف والسعي، هل مناسك العمرة والحج بالنسبة لي تكون صحيحة أو أنه لا بد أن أساعد والدتي أولًا حتى تنتهي هي من طوافها وسعيها ثم أؤدي المناسك الخاصة بي؟


ما حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية؛ حيث يقول السائل: في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4