ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟
بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.
أما حكم القيء فإذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه الترمذي (3/ 98) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 536)، وأحمد في "مسنده" (2/ 498).
أما بلع الريق فيجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر؟ مع العلم أن عملية الغسيل تتم عن طريق الشرايين والأوردة.
هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.
هل يجب في الصوم المتتابع تجديد النية في كلِّ يومٍ، أو تَكْفِي نية واحدة للصوم كله؟
ما حكم أداء فدية الإفطار في رمضان عن الأم الفقيرة المريضة؟ وما حكم إعطائها لها؟ حيث إنها مريضة بمرض مزمن وممنوعةٌ من الصيام بأمر الطبيب، وتحتاج إلى المساعدة لتشتري مصاريف علاجها الباهظة.
نظرًا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية سأل وكيل الوزارة المختصة في قرارهم بإصدار تعليمات إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين في السفر إلى الأقطار الحجازية؛ لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة، ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضي -ضمنًا- باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدِّمِي هذه الطلبات؛ وذلك بتطعيمهم ضد الجدري وحقنهم ضد الكوليرا والتيفويد، وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم في خلال شهر رمضان المعظم؛ لذلك نرجو التفضل بإبداء الرأي فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم، أم لا تبطل صحته؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.